responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 56


اتّصافه بالحلّ والحرمة من الأفعال الاضطراريّة ، ضرورة أنّ المقصود بيان منشأ الاشتباه ، فالمراد : الصلاحية في نظر المكلَّف ، ملاحظة حال الفعل في نفسه من كونه اختياريا ، وملاحظة عدم وجود دليل يقتضي اختصاص أحد الوصفين به .
فظهر أنّ معنى قوله : « كل شيء فيه حلال وحرام » كلّ ما اشتبه حكمه ، لاحتماله لأن يكون حلالا ولأن يكون حراما ، ولا ريب أنّ هذا العنوان يشمل جميع الشبهات الموضوعية التحريميّة ، والشبهات الحكمية التحريميّة .
والجواب : ان الشيء لا يصحّ أن يكون المراد منه ما يعمّ الأفعال والجزئيات الخارجية ، لأنّ إرجاع الضمير إليه في قوله : « حتى تعرف الحرام منه » يقتضي وجود القسمين فيه فعلا ، والجزئي لا يعقل وجود القسمين فيه ، فيجب أن يكون المراد من الشيء الأفعال والأعيان على وجه الكلية ، أو خصوص الأولى ، لرجوع اتّصاف الأعيان بالوصفين إلى اتّصاف الأعيان بهما ، أو خصوص الجزئيات الخارجية ، وارتكاب الاستخدام في ضميري « فيه » و « منه » بإرجاعهما إلى نوع ذلك الجزئي ، ومعه يتمحّض الرواية في بيان حكم الشبهة في الموضوع ، لأنّه لا داعي إلى مخالفة ظاهر قوله : « فيه حلال وحرام » وحمله على المعنى الذي ذكره ، بل لو فرضنا عدم وجود قوله : « منه » - كما في بعض النسخ - لم يكن مخالفة ظاهر قوله : « فيه حلال وحرام » أولى من اختصاص الشيء بالكليات أو إبقائه على حاله ، وارتكاب الاستخدام في الضمير ، بل لا يخفى أولوية ما ذكرناه .
هذا مع أنه يرد على المستدلّ : أنّه مع فرض شمول الشيء للأفعال التي اشتبه حكمها ، فليس ما يوجب تعميم الشيء بحيث يشمل الأعيان ، لإمكان إرجاع الاشتباه فيها إلى الاشتباه في الفعل المتعلَّق بالأعيان ، بل يتعيّن ذلك على هذا التقدير ، لأنّ اتّصاف الأعيان الخارجية بها مجوّز من باب توصيف الشيء بوصف متعلَّقه فيلزم على ما ذكره استعمال قوله : « فيه حلال وحرام » في معنيين ، لا لما يأتي ، بل لأنّ احتمال الحلّ في المعنيين مجاز ، واحتمال الحلّ في الفعل حقيقة .
والحاصل : أنّه لو حملنا قوله عليه السّلام : « فيه حلال وحرام » على قابلية الحلّ

56

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست