نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 560
إنّما يوجب البطلان إذا صدر منه ما يوجبه . وفسخ العقد الأوّل بنفسه لا يوجب بطلان الثاني ، فمعنى تزلزل سلطنة المغبون على إبطاله فلو قصد بفسخه إبطال العقدين كان مقتضاه رجوع العين اليه . وبالجملة ، غاية ما دلّ عليه دليل الوجه الأوّل : هو عدم ارتفاع سلطنة المغبون على استرداد العين بنقل العين ، وهو إنّما يوجب كون النقل متزلزلا ، وكونه مفسوخا بفسخ العقد الأوّل فلم يثبت بذلك ، وإنّما يثبت ذلك إذا تبيّن أنّ حقيقة الفسخ توجب الرجوع إلى العين . وهذا ليس من مقتضيات ما ذكر دليلا . وعن المسالك : لو كان الناقل مما يمكن إبطاله - كالبيع - بخيار بالفسخ ، فإن امتنع فسخه الحاكم ، وإن امتنع فسخه المغبون [1] - انتهى . أقول : إن أراد من ذلك الإلزام بعد فسخ المغبون ففيه : أنّ فسخ المغبون للعقد الأوّل إن أثّر في إبطال ذلك فلا حاجة إلى ما ذكر ، وإن لم يؤثّر كان مقتضاه رجوع البدل اليه ، ومعه لا وجه لإبطال العقد الثاني ، وأخذ العين بعد تملَّكه للبدل . ودعوى أنّ ملكه للبدل أنّما كان للحيلولة فلا ينافي سلطنته على استرداد العين . مدفوعة بأنّ الحيلولة إنّما تتصور إذا كانت العين ملكا للمغبون ، وصار الغابن حائلا بينه وبين ماله . وإنّ أراد من ذلك إلزامه قبل فسخ المغبون ففيه : أنّ خيار المغبون متعلَّق بنفس العقد ، وليس له حقّ في العين ، ولو فرض حقّ في العين كان مقتضاه سلطنته على الفسخ ، ولا وجه للرجوع إلى الحاكم بعد امتناعه ، بل لم يكن وجه لالتزام الغابن بالفسخ أيضا . وبما ذكرنا علم ، أنّه لو عاد الملك إلى الغابن بفسخ العقد الجائز فإن كان بعد فسخ المغبون فلا رجوع له إليه ، لأنّه استحقّ البدل بالفسخ . وإن كان قبله استحقّه بالفسخ ، ولو عاد اليه بملك جديد فالظاهر عدم استحقاق المغبون له مطلقا .