نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 556
< فهرس الموضوعات > هل يفرّق بين البائع والمشتري في الغبن ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إناطة الفسخ بالرجوع إلى العين < / فهرس الموضوعات > خاص ولو بحسب المالية . نعم ، بيعه يدلّ على الإعراض عنه في مقابلة البدل المسمّى ، وهو لا يفيد ، مع أنّ هذا أنّما يسلَّم فيما لو كان الغابن هو البائع ، ولو كان المشتري فالمنع أقوى ، لأنّ دلالة المعاوضة الخاصّة على الإعراض عن الخصوصية - مطلقا - معلومة العدم ، ولا تعريض منه غير ذلك فيدّعي دلالته على الاعراض عن الخصوصية . والحاصل : أنّ البائع لكونه غالبا طالبا للبيع ، وواضعا لمتاعه في محلّ طلب الناس لحوائجهم يمكن أن يقال : إنّه معرض عن الخصوصية مطلقا ، وليس هكذا المشتري ، لأنّ الغالب فيه بالعكس . فالأولى أن يقال : إنّ ضرر المغبون ماليّ ، وضرر الغابن إن كان فهو باعتبار مخالفة المردود اليه لغرضه ، وعند التعارض بينهما يقدّم الأوّلى ، لأنّه أقوى بحسب نوعه ، مع أنّه قد يكون المغبون مغرورا من الغابن ، فلا يعارض ضرر المغبون بضرره . ثمَّ إنّه قد يفرّق : بين ما لو كان المغبون المشتري فليس له الردّ مع التصرف الناقل ، وبين ما لو كان البائع فله الردّ ، وهو مشكل ، لأنّ قضية التعليل عدم الفرق ، بل التأمّل في بعض ما سبق يقضي بأولويّة الحكم في طرف البائع . نعم ، لو كان سند المنع هو الإجماع ، وادّعى إمكانه في طرف البائع كان الفرق وجيها . وبالجملة : مقتضى التعليل بعدم إمكان الاستدلال عدم الفرق بينهما ، كما أنّ مقتضاه عدم كون الناقل الجائز مسقطا . غاية الأمر : أنّ الفسخ قبل الرجوع إلى العين لا يؤثّر ، لأنّه لا يستدرك به الضرر ، لأنّه لا يقتضي ردّ العين . فمعنى بقاء الخيار : سلطنة المغبون على الفسخ بعد الرجوع ، ومقتضاه - أيضا - عدم الفرق في سقوط الخيار بين أقسام موانع الردّ من كونه مخرجا للملك ، أو فكَّا له كالعتق والوقف إمّا مانعا عن التلقي من المغبون كالاستيلاد ، أو كونه فقد العين كما لو تلف المبيع قبل العلم بالغبن ، ولو زال المانع كما لو مات ولد أمّ الولد ، أو
556
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 556