responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 533


وفيه : أنّه لا موجب لتخصيص العموم ، لأنّ المسلَّم خروجه هو الابتدائي من الطرفين .
ومنها : أنّه لا يصدق الشرط على ما وقع في ضمن الإيقاعات . ويؤيّده المحكي عن القاموس [1] من أنّه : الإلزام والالتزام في البيع ونحوه ، ولا أقلّ من الشكّ إلَّا أن يتمسّك لإثبات صحّة الشرط بالعمومات ، الدالَّة على صحّة ذلك الإيقاع المقيّد بالشرط ، بناء على صحّة التمسّك بأوفوا بالعقود ، لصحّة العقد والشرط الواقع فيه بتقريب : أنّ الوفاء بالمقيّد هو العمل به على وجه يطابق القيد ، وستقف - إن شاء اللَّه تعالى - على ما يبيّن به عدم دلالة تلك العمومات على صحّة هذا الشرط ، ولو صحّ التمسّك بها لإثبات غير هذا الشرط من الشرائط المقيّدة بها الإيقاعات .
ومنها : أنّ الإيقاعات آثارها رفع العلقة ، وبقاء تلك الآثار معناه : استمرار عدم تلك العلقة ولا ريب أنّ العدم لا يرتفع إلَّا بمقتضى الوجود ، والفسخ لا يكون مقتضيا لحدوث العلقة ، بناء على أنّ ذا الخيار بتلقي الملك من السبب السابق على العقد ، لا من الذي فسخ العقد عليه .
توضيحه : أنّ الطلاق - مثلا - أثره قطع علقة الزوجيّة ، ومعنى استمرار هذا الأثر استمرار عدم الزوجيّة ، وهذا العدم لا يرتفع إلَّا بمقتضى الوجود ، وهو النكاح .
وأمّا الفسخ فليس مقتضيا للوجود ، بل إنّما هو واقع فيما لم يكن له قابلية الارتفاع إلَّا بمقتضى الوجود ، فليس مقتضيا لا يرتفع به .
ولعلّ هذا هو السرّ في إلحاق الصلح المقيّد فائدة الإبراء ، أو إسقاط الحقّ بالإيقاعات ، فإنّ أثره ليس إلَّا إبراء الذمّة من قدر من المال ، أو إسقاط حقّ من الحقوق ، فلا يعود ذلك إلَّا بمقتضى العود ، والفسخ لا يقتضي العود .
لا يقال : أثر البيع - أيضا - إزالة الملك ، واستمرارها استمرار عدم الملكية .
لأنّا نقول : أثر البيع ملكية المشتري للمبيع ، وزوال ملك البائع ليس من آثار



[1] القاموس المحيط . ج 2 ص 368 .

533

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست