responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 523


كون فسخه سببا ومؤثّرا في ذاته وواقعا قهرا على المشروط عليه - لا يكون داخلا في عموم أدلَّة الشروط ، وإن كان المراد منه مجرّد عدم توقّف تأثيره على حصول الرضا الفعلي من المشروط عليه .
فصحّة هذا الشرط معناها : قطع سلطنة المشروط عليه . ووجوب الوفاء بمثل هذا الشرط ليس معناه ترتيب آثار فسخ المعاملة على فسخ ذي الخيار مطلقا ، بل معناه : يجب ترتيب آثار الفسخ عليه على تقدير كونه في نفسه سببا ، ولذاته رافعا للعقد .
ومن التأمّل فيما ذكرنا يظهر : أنّ منع دلالة أدلَّة الشروط - هنا - لا دخل له ، باستثناء الشرط المخالف للكتاب ، حتى لو فرضنا أنّ الشرط المخالف - أيضا - داخل تحت العموم كان منع الدلالة هنا متّجها ، فتأمل .
فتلخّص مما ذكرنا : أنّ كلّ عقد أو إيقاع كان التقابل فيه جاريا يكون مقتضى العموم صحّة شرط الخيار فيه ، وكلّ ما لم يكن التقابل فيه جاريا ، أو شكّ في جريانه فيه لم يكن مقتضى العموم صحّته ، فالمرجع فيه أصالة الفساد . ولكنّ التمسّك بأصالة الفساد - على تقدير البناء على أنّ فساد الشرط لا يوجب فساد العقد .
لا يخلو من إشكال ، لأنّ المراد منها : إن كان أصالة فساد العقد المقيّد بالشرط بمعنى أصالة عدم وقوعه على وجه أوقعه المتعاقدان مقيّدا فهي لا تنافي حصول الخيار من وجه آخر بعد البناء على وقوع العقد صحيحا مع فساد قيده وإن كان المراد أصالة فساد الفسخ الصادر من المشروط له ، فسيأتي أن مقتضى القاعدة على تقدير صحة العقد ثبوت الخيار لمن حكم بفساد شرطه ، فالمشروط له الخيار ، سواء حكمنا بفساد شرطه أو صحته ، إلا أن يقال بمنع ثبوت الخيار على تقدير فساد الشرط ، وللكلام في ذلك محلّ آخر - سيأتي إن شاء اللَّه تعالى - إذا عرفت ذلك فيقع الكلام تارة في العقود الجائزة ، وأخرى في اللازمة ، وثالثة في الإيقاعات .
فنقول : أمّا الأوّل : فقد يقال بفساد الشرط ، نظرا إلى أنّ الخيار فيها ثابت دائما .
قلت : توضيحه أنّ معنى صحّة الشرط كونه موجبا لحصول أمر لو لم يكن الشرط

523

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست