نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 522
والحاصل : أنّ الحديث بعد ملاحظة المخصّص يكون مفهومه : كلّ شرط يجب الوفاء به إلَّا المخالف ، فكلَّما لم يكن مخالفا ، ولو بالأصل داخل في عمومه هذا . ولكنّ الإنصاف : أنّ دلالة أدلَّة الشروط على صحة مثل هذا الشرط لا يخلو من غموض ، لأنّ تأثير الفسخ في رفع المعاوضة وغيرها يتوقّف على كونه سببا شرعيّا في ذلك في نفسه ، وعلى حصول شرطه الذي هو : إمّا رضا من يفسخ عليه ، أو ما يقوم مقام الرضا ، وشرطه الخيار إن كان المراد منه شرط السببيّة الشرعيّة للفسخ ، فهو راجع إلى شرط الحكم . وإن كان المراد منه : حصول حقّ لذي الخيار ، يوجب سلطنة على الفسخ - بحيث يكون التزام المشروط عليه به بمنزلة الرضا الفعلي - فالوفاء به لا يقتضي ، إلَّا أنّ المشروط عليه لا يكون مسلَّطا على المنع ، ويكون الفسخ على تقدير وقوعه خاصّا لشرائط الصحة ، قابلا للتأثير في رفع العقد ، واقعا قهرا على المشروط عليه . ويجب الوفاء به عليه على هذا التقدير . والحاصل : أنّ حقيقة الشرط على هذا التقدير رفع سلطنة المشروط عليه على المنع من الفسخ ، وعدم كون رضاه الفعلي شرطا في تأثير الفسخ . ولا ريب أنّ نفي شرطيّة الرضا ، وقطع سلطنة المشروط عليه على المنع من الفسخ أعمّ من كونه سببا في رفع العقد ومؤثرا في ذلك . لا يقال : حقيقة شرط الخيار هي سلطنة المشروط له على فسخ المعاملة . وقد عرفت أنّ وجوب الوفاء به لازما مساو لحصول ذلك ، فهو يقتضي حصول العلَّة التامّة لتأثير الفسخ إذا كانت السلطنة عليه شرطا في ضمن العقد ، فالعموم يقتضي السببيّة الشرعيّة ، وكونه مؤثّرا قهرا على المشروط عليه . لأنّا نقول : ليس كلّ شرط يجب الوفاء به ، بل مورد أدلَّة الشروط ما يكون وضعه ورفعه باختيار طرفي الشرط ، مع قطع النظر عن الشرط ، ويكون الشرط موجبا لتعيّن أحد الأمرين ، وسببيّة الفسخ ليست من الأمور التي تكون تحت اختيارهما . فشرط الخيار إن كان المراد منه شرط كون ذي الخيار مسلَّطا على الفسخ - بمعنى
522
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 522