responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 502


صحّة الشرط على غير الوجه الذي اعتبراه ، ووقع قصدهما إليه .
نعم لو شرطا كون المدفوع وفاء لما يستقرّ بعد الفسخ في الذمّة ، بحيث يكون حصوله في يد المشتري بعد الفسخ بمنزلة إيفاء البائع لما في الذمّة ، كان الأقوى صحّة الشرط ، ولكنّك قد عرفت أنّ حقيقة الشرط المذكور بدليّة القيمة عن التالف ، ورجوعه إلى المشتري بعد الفسخ من حيث أنه بدل عنه . إلا أن يقال :
إنّ عموم الغرض قرينة على أنّ المراد من البدليّة أعمّ من بدليّة ذلك عن التالف بلا واسطة ، والبدلية عنه بتوسط المثل ، فإذا كان الشرط له وجه صحة لزم الوفاء به .
ونقول هنا : إنّ الفسخ يوجب استقرار المثل في الذمّة ، والشرط يقتضي كون حصول القيمة في يد المشتري وفاء ، فالمثل يستقرّ آنا ما ويسقط بالمدفوع .
هذا غاية ما يسع لي من المقال في دفع الإشكال ، ولكنّ التأمّل بعد له مجال .
وإن أطلق الردّ ، وكان الثمن عينا فالذي رجّحه شيخنا - قدس اللَّه نفسه الزكية - في المكاسب [1] ظهور ردّ نفس الثمن ، واستظهر من إطلاق حاشية الشرائع [2] والدروس [3] : أنّ الإطلاق لا يحمل على العين ، وهو عندي غير بعيد .
وإن أطلق الردّ ، وكان الثمن كلَّيّا في ذمّة البائع فلا شبهة في أنّ الردّ يراد فيه ردّ ما يصدق عليه ذلك الكلَّيّ ، سواء قلنا : بأنّ المدفوع عينه ، أو قلنا : إنّ ما في الذمّة بعد صحّة البيع تلف على المشتري بأداء المبيع ، الذي ملكه بالبيع ، ويكون ما يدفعه البائع بعد الفسخ بدلا عنه .
وإن أطلق ، وكان الثمن كلَّيّا في ذمّة المشتري فالظاهر أنّ الإطلاق لا يحمل على العين المقبوضة أداء للكليّ ، وهل يراد منه الأعمّ من ردّ البدل حتى في صورة بقاء المقبوض ، فيفسد - بناء على ما مرّ - أو ردّه المقبوض على تقدير بقائه ، والبدل على



[1] المكاسب : الخيارات ص 230 س 23 .
[2] ليس عندنا حاشية الشرائع .
[3] الدروس الشرعيّة : كتاب الخيار ص 360 .

502

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست