نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 502
صحّة الشرط على غير الوجه الذي اعتبراه ، ووقع قصدهما إليه . نعم لو شرطا كون المدفوع وفاء لما يستقرّ بعد الفسخ في الذمّة ، بحيث يكون حصوله في يد المشتري بعد الفسخ بمنزلة إيفاء البائع لما في الذمّة ، كان الأقوى صحّة الشرط ، ولكنّك قد عرفت أنّ حقيقة الشرط المذكور بدليّة القيمة عن التالف ، ورجوعه إلى المشتري بعد الفسخ من حيث أنه بدل عنه . إلا أن يقال : إنّ عموم الغرض قرينة على أنّ المراد من البدليّة أعمّ من بدليّة ذلك عن التالف بلا واسطة ، والبدلية عنه بتوسط المثل ، فإذا كان الشرط له وجه صحة لزم الوفاء به . ونقول هنا : إنّ الفسخ يوجب استقرار المثل في الذمّة ، والشرط يقتضي كون حصول القيمة في يد المشتري وفاء ، فالمثل يستقرّ آنا ما ويسقط بالمدفوع . هذا غاية ما يسع لي من المقال في دفع الإشكال ، ولكنّ التأمّل بعد له مجال . وإن أطلق الردّ ، وكان الثمن عينا فالذي رجّحه شيخنا - قدس اللَّه نفسه الزكية - في المكاسب [1] ظهور ردّ نفس الثمن ، واستظهر من إطلاق حاشية الشرائع [2] والدروس [3] : أنّ الإطلاق لا يحمل على العين ، وهو عندي غير بعيد . وإن أطلق الردّ ، وكان الثمن كلَّيّا في ذمّة البائع فلا شبهة في أنّ الردّ يراد فيه ردّ ما يصدق عليه ذلك الكلَّيّ ، سواء قلنا : بأنّ المدفوع عينه ، أو قلنا : إنّ ما في الذمّة بعد صحّة البيع تلف على المشتري بأداء المبيع ، الذي ملكه بالبيع ، ويكون ما يدفعه البائع بعد الفسخ بدلا عنه . وإن أطلق ، وكان الثمن كلَّيّا في ذمّة المشتري فالظاهر أنّ الإطلاق لا يحمل على العين المقبوضة أداء للكليّ ، وهل يراد منه الأعمّ من ردّ البدل حتى في صورة بقاء المقبوض ، فيفسد - بناء على ما مرّ - أو ردّه المقبوض على تقدير بقائه ، والبدل على