نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 501
إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)
فلا معنى لبقاء ذلك في ملك البائع . وبعبارة أخرى : القبض الواقع بعد العقد اقتضى نقل ما في الذمّة إلى الخارج ، فالمقبوض عين الثمن ، فهو راجع بعد الفسخ إلى المشتري ، لأنّه قضيّة العينيّة . والحاصل : أنّ القبض فيما إذا كان الثمن مضمونا في الذمّة ليس معاوضة من البائع والمشتري لما في الذمّة بالموجود الخارجي ، حتى يقال : إنّ قضية هذه المعاوضة تلف الثمن ، والفسخ على تقدير التلف لا يقتضي إلَّا الرجوع إلى البدل ، والبدل نسبته إلى المقبوض كنسبته إلى غيره ، بل هو نقل ما في الذمّة منها إلى الخارج . فالموجود الخارجي بعد القبض عين الثمن ، فيرجع إلى المشتري بعد الفسخ كما هو قضيّة العينيّة ، والمسألة بعد محتاجة إلى التأمل . وفي اشتراط ردّ القيمة في المثلي على تقدير التلف ، أو بالعكس إشكال . فإنّ معنى هذا الشرط وحقيقته كون القيمة المردودة ملكا للمشتري بدلا عن الثمن التالف بعد الفسخ ، ورجوع المبيع إلى البائع . وهذا ، وإن لم يكن منافيا لقضية الفسخ ، لأنّه لا يقتضي إلَّا رجوع البدل ، وليس مقتضاه تعيين المثل بدلا عن المثلي لا يخلو من إشكال ، لأنّ تعيين القيمة بدلا عن المثلي مخالف لتعيين الشارع وحكمه ببدلية المثل . إلَّا أن يقال : إنّ تعيين الشارع ليس على وجه الكلَّيّة ، بحيث لا يقبل التغيير ولو بالشرط ، وفيه تأمل . أو يقال : إنّ غرض المتعاقدين في تعيين البدل ليس بدليّة ذلك عن العين . بحيث لا يتوسّط بينهما دخول المثل في الذمة آنا ما ، وفراغ الذمّة بالمدفوع على أن يكون أداء عنه . وإنّما الغرض عدم استحقاق المشتري بعد الفسخ غير ما دفعه إليه البائع ، فالشرط - حينئذ - بمنزلة شرط وفاء ما في الذمّة بغير جنسه . وفيه : أنّ المتّبع [1] منطوق كلام المتعاقدين ، وعموم الغرض له ولغيره لا يؤثّر في