نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 467
( بعد الرضا منهما ) وحمله على حصول الرضا من المجموع المتحقّق برضا واحد منهما خلاف الظاهر لا موجب له ، عدا إجماع السيد عميد الدين الذي قد عرفت سبقه بالخلاف ، ولحوقه به . وقوله عليه السلام في حكاية شرائه الأرض : ( فلمّا استوجبتها قمت ، فمشيت خطوة ليجب البيع حين افترقنا ) بعد تأييده بفتوى الجماعة بسقوط الخيار إذا مات أحدهما ، أو نام ، أو غفل وفارق الآخر اختيارا ، بناء على ظهوره في حصول الافتراق منه عليه السلام في حال غفلة البائع ، وظهوره في ذلك ممنوع ، بل الذي يظهر هو أنّ التعجيل في المفارقة لأجل أن يسقط الخيار قبل أن يلتفت البائع إلى ما لعلَّه يوجب تردّده في البيع فيفسخ ، وليس فيه ما يدلّ على غفلته عن أصل الافتراق ، بل التأمّل الصادق ربّما يوجب الحكم بأنّه كان الافتراق في حال شعوره بحصوله . ودعوى أن جعله عليه السلام مجرّد مشيه سببا لصدق الافتراق المجعول غاية للخيار ، وجعل وجوب البيع علَّة غائيّة له ، من دون اعتبار رضا الآخر ، أو شعوره بمشي الإمام عليه السلام يقتضي عدم اعتبار رضا الآخر في حصول غاية بخيار مندفعة بأنّه : إن أراد أنّ جعل السبب لحصول الافتراق المسقط هو المشي مجرّدا عن قيد يقتضي أن يكون المسقط أمرا يترتب على المشي ، وهو ليس إلَّا الافتراق ، لأنّه لا دخل للمشي في حصول رضا الآخر ، فلو كان معتبرا لم يكن المشي سببا لحصول الغاية ، وكان هو بضميمة أمر آخر سببا . ففيه : أنّه ليس ظاهر الخبر كون المشي سببا تامّا في حصول المسقط ، إذ ليس فيه إلَّا أنّ الغرض حصول المسقط ، ويكفي في كونه غرضا ولو كان أمرا لا يترتّب على مجرد المشي حصول سائر ما يتوقف عليه وجود المسقط . نعم ، لو فرض أنّ رضا الآخر منتف كان دخله في حصول الغاية منافيا لكون غرض الإمام عليه السلام من المشي المجرد حصول المسقط ، للعلم بأنّه لا يترتب ذلك على المشي - حينئذ - ولكنّ صدق هذا الفرض ممنوع ، ودعوى ظهور الخبر فيه قد عرفت منعها .
467
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 467