responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 466


بهما . ولا ريب أن قيامه بهما لا يتوقّف على صدور الحركة منهما ، بل يتوقّف على أحد أسبابه الذي منها ذلك ، ومنها حركة أحدهما ، وبقاء الآخر في المجلس ، وحينئذ ، فإذا بنينا على أنّ القيام بأحدهما - ولو اضطرارا - إذا كان مع القدرة على التخاير مسقط للخيارين بحسب القول بالسقوط في فرض المسألة .
نعم ، من بنى أنّ الاختياري خاصّة مسقط ، له أن يقول : إنّ معنى قوله : ( حتى يفترقا ) حتى يصدر الافتراق منهما ، لا حتى يقوم بهما اختيارا ، فله في فرض المسألة أن يقول : إنّ الغاية - وهو صدور الافتراق من أحدهما - لم يحصل خاصّا للشرط ، وهو عدم كونه مكرها عليه .
واعلم - أيضا - أنّ ظاهر التذكرة [1] ، أنّ الخيار في مفروض المسألة ، فيسقط ممّن حصل منه الافتراق ، الجامع للشرط ، وخيار الآخر يسقط بالتبع . وعبارته المحكيّة عن القواعد [2] - أيضا - ظاهرها ذلك ، وهو المفهوم من المحكيّ عن الفخر في شرح عبارة القواعد [3] ، بل ربّما يستظهر منهما أنّ لا خلاف في عدم انفكاك الخيارين في السقوط ، وعليه : فالتفصيل بين المختار وغيره لا وجه له ، خصوصا مع حكاية الإجماع عن السيّد عميد الدين ، على أنّ الخيارين يسقطان مع افتراق أحدهما .
وكيف كان ، فالذي يظهر من الأدلَّة - مع قطع النظر عن الإجماع المحكيّ - هو القول ببقاء الخيارين ، وذلك : إمّا بناء على مذهب المشهور في أنّ المسقط للخيار أعمّ من الاختياري ، فلأنّ ما دلّ على تقييد الافتراق بكونه عن رضا بالعقد يقتضي اعتبار رضاهما في ذلك . وأما بناء على تبادر خصوص الافتراق عن رضا من قوله :
( حتى يفترقا ) فظاهر .
وكذلك الأمر ، إن كان التقييد بالرضا لقوله عليه السلام في صحيحة فضيل



[1] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 518 .
[2] المكاسب : الخيارات ص 223 س 32 .
[3] قواعد الأحكام : جزء 1 ص 142 .

466

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست