responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 45


مع ترك المجموع الذي يترتب عليه المؤاخذة ، ولا ريب أنّ ترك المجموع في أوّل الوقت لا مؤاخذة عليه ، وانّما المؤاخذة على تركه في جميع الوقت .
وأمّا على الثاني فلأن ترك الجزء - من حيث هو - ليس عليه مؤاخذة ، وانما المؤاخذة على ترك الكل وهو غير ترك الجزء ، الَّا أنّه يشكل : بأنّ المأمور به هو المجموع وترك المجموع يتحقّق في ضمن ترك بعض أجزائه ، وبعبارة أخرى : ترك المجموع قد يكون في ضمن ترك جميع الأجزاء وقد يكون في ضمن ترك بعض الاجزاء ، وعلى كلا التقديرين يصدق على ترك الأجزاء أو الجزء أنّه ترك الكل ، كما أنّه يصدق على نسيان الجزء أنّه نسيان المجموع ، ولا ريب أنّ على ترك المجموع مؤاخذة فيصحّ أن يقال : إنّ مؤاخذة ترك الجزء مرفوعة .
الَّا أن يقال : إنّ ترك المجموع في آخر الوقت أيضا لا مؤاخذة وانّما المؤاخذة على الترك في مجموع الوقت وترك الجزء في آخر الوقت ليس كالكل في مجموع الوقت حتى يترتب عليه المؤاخذة المترتبة على ترك المجموع .
وإن قلنا : إنّ المقصود من الحديث رفع جميع الآثار فقد يقال في تقرير التمسّك به لصحة العبادة التي نسي بعض أجزائها : ان وجوب الإعادة والبطلان حكمان شرعيان لترك الجزء فإنّه إذا ترك عمدا يترتب عليه كلاهما ومقتضى رفع جميع الآثار أن يكون الحكمان مرفوعين إذا ترك نسيانا .
ويرد عليه : أنّ البطلان ليس حكما شرعيا ، وانما هو مخالفة المأتيّ به للمأمور به وهذا سبب لبقاء الأمر الأوّل ، فوجوب الإعادة أيضا ليس من أحكام ترك الجزء ، بل هو لبقاء الأمر الأوّل المستند إلى أمر غير شرعي ، وهو مخالفة المأتي به للمأمور به .
وقد عرفت أنّ الذي يدلّ على رفعه الحديث هي الآثار الشرعية لكل من الأمور التسعة لا الآثار العقلية وما لا يترتّب على الآثار العقلية من الآثار الشرعية .
وقد يوجّه التمسّك بالحديث : بأنّ البطلان ومخالفة المأتي به للمأمور به الموجب لبقاء الأمر الأوّل انّما يستندان إلى أمر شرعي ، وهو كون الفعل المنسي جزء للعبادة حال النسيان ، فإنّ الجزئية من الأحكام الشرعية الوضعية ، وإذا دلّ حديث الرفع

45

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست