responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 44


رفع حكم الجزء المنسيّ واقعا ممكن عقلا وليس ما لا يعلمون في عدم إمكان رفع حكمه واقعا ، صحّ الاستدلال بالحديث على صحّة العبادة التي نسي بعض أجزائها ، فإنّ رفع وجوب الجزء واقعا يستلزم كون المأمور به ما عدا الجزء المنسيّ واقعا والمفروض الإتيان به فالمأتيّ به حال النسيان مطابق للأمر صحيح .
وأمّا إذا قلنا : أنّ رفع التسعة ظاهر في ذلك وقلنا [1] انه بعد قيام الدليل على عدم إرادة هذا الظاهر في بعض التسعة لا يمكن إبقاؤه في ما لم يقم دليل على إرادته بالنسبة إليه ، بل يجب حمل الرفع على القدر المشترك بين الرفع واقعا وظاهرا أو قلنا بأحد الوجهين الأخيرين فلا يصحّ الاستدلال ، أمّا على تقدير إرادة رفع الحكم ظاهرا فظاهر ، وأمّا على تقدير إرادة رفع القدر المشترك فتعيين أحد الفردين يحتاج إلى دليل ، ولا دليل يوجب تعيين إرادة رفع وجوب الجزء المنسيّ حال النسيان واقعا حتى يوجب صحة العبادة الخالية عنها .
ولا ريب أنّ الحديث ظاهر في رفع المؤاخذة الأعمّ من رفع الحكم واقعا وظاهرا وعلى تقدير تسليم ظهوره في رفع الحكم واقعا لا يصحّ إبقاء هذا الظاهر مع قيام الدليل على عدم إرادته في بعض التسعة ، فإنّ الرفع نسب إلى التسعة بنسبة واحدة ، ومعه لا يمكن المراد بالنسبة إلى بعض الرفع واقعا وبالنسبة إلى آخر الرفع ظاهرا ، بل يجب إمّا حمله على إرادة الرفع ظاهرا ، أو حمله على الأعمّ من الظاهر والواقع ، ومعه فتعيين أحد القسمين يطلب له دليل من الخارج وحيث لا دليل بالنسبة إلى رفع وجوب الجزء يوجب تعيين أحد الاحتمالين فيه لجواز رفعه ظاهرا وجواز رفعه واقعا - على اشكال في الأخير يأتي في محلَّه - لا يمكن القول بمقتضى أحد الاحتمالين ، مع أنّ هنا اشكالا آخر يسقط الاستدلال من رأسه ، وهو أنّ الحديث ظاهر في رفع المؤاخذة ولا مؤاخذة على ترك الجزء سواء كان ذلك الترك في أوّل الوقت أو آخره .
أمّا على الأوّل فإنّ ترك الجزء ان ترتب عليه المؤاخذة ، فإنّما هو بملاحظة اتّحاده



[1] ولكن قلنا ( ظ ) .

44

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست