نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 441
إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)
والأربع والخمس ، ويحتمل البطلان بناء على ما مرّ من سقوط الأصل وانتفاء العلاج . وأمّا بسيطة غير منصوصة ويحتمل فيه النقص والزيادة كالشك بين الثلاث والخمس ، والحكم هنا البطلان ، لأنّ الصحة هنا طريقه منحصر في البناء على الأقلّ بإجراء أصالة عدم الزيادة . والظاهر أنّ هذا خارج عن طريقة الأصحاب ، فاختلف الأصحاب في جواز الصلاة مع المحمول النجس ، احتجّ القائلون بالمنع بأن كلمة « لا تصل في النجس » ظاهر في مصطلح الأخبار في الصلاة مع النجس ، من غير فرق بين اللباس والمحمول . وربّما روي عن عليّ بن جعفر عليه السلام ، عن أخيه موسى عليه السلام من الصلاة في جلد حمار ، فقال عليه السلام : « لا يصلح » [1] وفي دلالة نظر ، إذ لا شاهد على كون الجلد من الحمار الميت إلا ندرة ذبح الحمار . وظهور النهي في الحرمة ، وحمله على الكراهة غير بعيد بقرينة ترخيص الصلاة مع خوف ذهابه . إلَّا أن يقال : خوف الذهاب عذر ، وإطلاق الترخيص شاهد بجواز البداء ، والأولى الاعذار وهو بعيد . ولمكاتبة عبد اللَّه بن جعفر ، عن أبي محمد عليه السلام ، قال : كتبت اليه عن الصلاة في فأرة مسك فكتب : « لا بأس إذا كان ذكيّا » [2] والاستدلال مبنيّ على عدم الفرق بين الميتة وغيره ، وفيه منع ، أو يراد من الذكي الطاهر وفيه - أيضا - منع لاحتمال أن يكون بالذال المعجمة ، المراد به ما يقابل الميتة كما لا يخفى ( تمّت ) والحمد للَّه رب العالمين ، استنسخه العبد المسمّى هادي بن عباس بن محمد - غفر
[1] وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب لباس المصلي ح 2 ، ج 3 ، ص 337 نقلا بالمضمون . [2] وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 ، ج 3 ، ص 315 .
441
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 441