responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 440


وقوله عليه السلام : « إذا لم تدر أنّك زدت ، أم نقصت فاسجد سجدتي السهو » [1] .
وإمّا لتنقيح المناط من الأدلَّة الدالَّة على أنّ « الشاكّ » [2] بين الأربع والخمس يسجد سجدتي السهو » .
وإمّا لأنّها شاملة لهذا المورد ، وإمّا لأنّ احتمال الزيادة المضرّة الحاصلة مدفوع بالأصل ، ولا دليل على سقوط الأصل وهذا المورد .
وإمّا مركَّبة من [ الشكوك ] [3] الصحيحة وغير الصحيحة ، المنصوصة وغير المنصوصة ، التي حكمها البطلان ، كالشكّ بين الاثنين والأربع والخمس بعد الركوع أو قبله ، وهذا حكمه ظاهريّ ، لأنّ الشكّ في الأوّلتين حكمه البطلان .
وأمّا من الشكوك المنصوصة وغير المنصوصة : كالشكّ بين الثلاث والأربع والخمس بعد الركوع ، قبل إكمال السجدتين ، والحكم فيه من حيث الثلاث والأربع هو البناء على الأربع والاحتياط .
وأمّا من حيث الأربع والخمس فتحتاج إلى الدليل ، والأصل ساقط ، فيجب الحكم بالبطلان .
نعم ، إن قلنا : إنّ الأصل غير ساقط في الشكّ بين الأربع والخمس بعد الركوع ، قبل إكمال السجدتين ظاهر الأمر هنا كذلك .
أو قلنا : إنّ ما دلّ على أنّ الشكّ بين الأربع والخمس يشمل الشكّ قبل إكمال السجدتين فتجري فيه الوجوه المتقدّمة .
وأمّا بسيطة غير منصوصة ، والشكّ في الزيادة انصرافه كالشكّ بين الأربع والستّ ، والصحة هنا محتملة بناء على بعض الوجوه المتقدّمة في الشكّ بين الاثنين



[1] وسائل الشيعة : ب أن من شكّ بين الأربع والخمس ح 4 ، ج 5 ، ص 327 ، مع اختلاف يسير .
[2] في الأصل : « الشك » وهو تصحيف وما أثبتناه هو الأصح .
[3] أضفناها استحسانا لمجرى السياق .

440

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست