responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)


الشكّ الذي لا طريق له .
ولذا ، لو ظنّ النقص وجب له الأخذ بالظنّ ، ولعلّ الأخير هو الأقوى .
وهل يرجع الشاكّ فيهما إلى الظانّ ، أو إلى من له الطريق وإن كان غير الظنّ ، أو من حكمه ولو بالأصل متعين ، أو لا يرجع مطلقا ؟ وجوه : لعلّ الأقوى هو الأخير ، إذ لا دليل على شيء من ذلك .
ودعوى أنّ من له الطريق حافظ ممنوعة .
لا يقال : مناط عدم الرجوع إلى الإمام أن لا يكون ساهيا ، ومن له الطريق لا يعدّ ساهيا .
لأنّا نقول : عدم كونه ساهيا ممنوع ، إذ المراد من عدم السهو - هنا - عدم الشكّ وإن حصل له بعد حدوث الشكّ طريق ، كما يشهد بذلك قوله عليه السلام ( في ) [1] من لم يدر أنّه كم صلى أنّه « أعمد إن لم يذهب وهمك إلى شيء » [2] ، مع أنّ ( الظاهر من ) [3] الحفظ هو الحفظ التام المساوق للعلم إذا كان بين شكّ الإمام والمأموم رابطة ، بمعنى كون أحد طرفي شكهما واحدا واختلفا في الطرف الآخر ، كما لو شكّ الإمام بين الثلاث والأربع ، والمأموم بين الاثنين والثلاث قيل [4] : إنّه يرجع كلّ منهما إلى الآخر في نفي ما قطع بعدمه ، فيرجع الإمام في نفي الأربع إلى المأموم والمأموم في نفي الاثنين إلى الإمام فيبنيان [5] على الثلاث .
وربّما يشكل على ذلك بأنّ أدلَّة [6] رجوع المأموم إلى الإمام مقيّدة بعدم سهو



[1] أثبتناها من « ط 2 » .
[2] وسائل الشيعة : ب أنّ من شكّ بين الثلاث والأربع ح 7 ، ج 5 ، ص 322 ، نقلا بالمضمون .
[3] هذه الزيادة من « ط 2 » .
[4] الذخيرة : انه لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الأخر ص 369 ، س 39 .
[5] في « ط 1 » : « فيتبانا » وهو تصحيف والصحيح ما أثبتناه .
[6] في « ط 1 » : « بأدلة » وما هو مثبت في المتن موافق للسياق .

431

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست