responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 413


< فهرس الموضوعات > بطلان الصلاة بتساوي طرفي الشكّ ما لم يحرز الأولتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما يحرز به الركعتان الأوليتان < / فهرس الموضوعات > التشبيه ، وفي سائر أسباب الظنّ بعدم الفصل .
ودعوى أنّ أخبار الطواف ليست بأولى من أخبار اعتبار الظنّ في الركعات ، فإذا منع استفادة التعدّي منها إلى الظنّ في الأفعال كان الأمر فيها - أيضا - كذلك .
يدفعه اختلاف سياق تلك الأخبار مع هذه ، فليتأمل فيها . والمسألة محتاجة إلى التأمّل ، ولعلّ اللَّه يوفّقنا لتنقيحها بعد حين .
مسألة : إذا تساوى طرفا ما شكّ فيه حكم بالبطلان ، ما لم يحرز الأوّلتين ، وبعد إحرازهما يبنى على الأكثر . وسيأتي تفصيلها - إن شاء اللَّه - والكلام - حينئذ - في ما به يحرز الأوليان .
فقد يقال : إنّه بالدخول في ركوع الثانية . وقد يقال بالدخول في السجدة ( الثانية ) [1] من الثانية . وقد يقال : بالفراغ من الذكر الواجب منها . وقد يقال برفع الرأس منها .
وربّما أمكن أن يقال : إنّ جلسة الاستراحة إن عدّت من الركعة الثالثة كان إكمالها - حينئذ - بالفراغ منها الحاصل بالنهوض إلى القيام للرابعة ، وربّما يؤيّده حكمه عليه السلام بالصحة ، فيمن شكّ بين الاثنين والثلاثة إن دخل في الثالثة [2] ، المحمول على الفراغ التامّ من الثانية ، الحاصل بالنهوض للقيام . ولكنّ الظاهر أنّه لم يقل أحد بذلك ، بل الظاهر من أخبار الشكّ بين الاثنين والأربع ، والشكّ بين الاثنين والثالث والأربع ، الحاكمة بالبناء على الأربع عدم العبرة بذلك ، فتأمّل .
وكيف كان ، فظاهر حفظ الأوّلتين ، وعدم كون الشكّ في وجودهما وجوب حصول العلم بحصول تمام الأجزاء الواجبة للركعة ، الحاصلة بالعلم بالفراغ من الذكر الواجب للسجدة الثانية .



[1] أثبتناها من « ط 2 » .
[2] وسائل الشيعة : ب ان من شك بين الثنتين والثلاث ح 1 ، ج 5 ، ص 319 .

413

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست