نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 412
وأيضا ، إذا فرضنا أنّه كان المصلَّي شاكَّا بين الاثنين والثلاث ، وكان شاكَّا في أنّه فعل السجدة من الركعة التي ( هو ) [1] تلبّس بها أم لا ، وظنّ أنّه لو فعل السجدة كانت الركعة المتلبس بها ثالثة مثلا ، وظنّ أنّه فعل السجدة فهل ترى أنّه يأخذ بظنّه بأنّ الركعة ثالثة لأدلَّة اعتبار الظنّ في الركعات ، ولا يفهم منها أنّه لا تجب عليه السجدة ، ويبني - حينئذ - على أنّ السجدة [2] لقاعدة الشك قبل الفراغ ! بل يلزم في بعض فروض التفكيك بين الأخذ بالظنّ في الركعات ، وعدمه في الأفعال الحكم بفساد الصلاة ، للعلم بزيادة الركن فيها ، أو نقصه . ولا أظنّ فقيها يلتزم به ، وربّما يستأنس لذلك بما ورد في تعليل الشك بعد الفراغ « فإنّه حين يتوضأ اذكر ( منه ) [3] من حين يشك » [4] . وفيه : أنّ الأخذ بالظنّ في مورد التعليل ، وهو أفعال الوضوء خلاف الإجماع ظاهرا ، ولعلّ المناط ليس مطلق الأمارة ، بل هو الظنّ النوعيّ الحاصل من اذكريّته حين العمل ، وبأن المأموم يتبع في الأفعال عند الشك فيها ، وفيه منع ، وبما [5] ورد في تعليل عدم العبرة بكثرة الشكّ « بأنّه من الشيطان » [6] ، الظاهر في أنّ المناط الظن ، وفيه : أنّ عدم اعتبار كثرة الشكّ سار في جميع أمور المعاد والمعاش ، ولا إشكال في أنّ مطلق الظنّ من أيّ سبب حصل غير معتبر فيها . وبما ورد في اعتبار قول الصبيّ في عدد أشواط الطواف [7] ، الظاهر في اعتبار قوله في سائر ما يرجع إلى الطواف من الشرائط والأجزاء ، ويتمّ في الصلاة بعكس
[1] أثبتناها من « ط 2 » . [2] في « ط 2 » : « أن يسجد » وما في المتن هو الأظهر . [3] أضفناها من المصدر لضرورتها في المحلّ . [4] وسائل الشيعة : ب ان من شك في شيء من أفعال الوضوء ح 7 ، ج 1 ، ص 332 . [5] في « ط 1 » : « وربّما » وما في المتن هو الأصحّ . [6] وسائل الشيعة : ب عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه ح 2 ، ج 5 ، ص 329 . [7] وسائل الشيعة : ب عدم وجوب شيء بسهو الامام ح 9 ، ج 5 ، ص 340 .
412
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 412