responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 376


< فهرس الموضوعات > لو ضاق الوقت عن تحصيل الثوب الطاهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم المسألة بحسب القواعد < / فهرس الموضوعات > والإعادة بالتقريب المتقدّم .
إلَّا أن يقال : إنّ المستفاد من مجموع أدلَّة اجتناب النجاسات في الصلاة اشتراطه واقعا ، وأنّ مواقع سقوط الإعادة إجزاء تعبّدي ، وهو غير بعيد ، بل قويّ ، واستفادة عموم الاجزاء من الأخبار بالتقريب المتقدّم ممنوع ، وعموم « لا تعاد » [1] قد عرفت الكلام فيه ، ودعوى الإجماع [2] هنا قبيحة .
فالقول بعدم سقوط الإعادة ، بل القضاء قويّ جدا لإطلاق الاشتراط المفهوم من الأدلَّة - كما عرفت - وفاقا للجواهر [3] ونجاة العباد [4] ، وتقرير شيخنا شيخ الطائفة [5] ، وسيّد مشايخنا - رضوان اللَّه عليهم .
ولو ضاق الوقت عن تحصيل الثوب الطاهر ففي وجوب الصلاة مع الثوب النجس ، أو الصلاة عاريا ، أو التخيير بينهما وجوه : الأقوى عند المشهور - كما قيل - :
هو الثاني .
والكلام هنا : تارة في حكم المسألة بحسب القواعد ، وأخرى فيه بملاحظة الأخبار الخاصّة المتعلَّقة به .
واعلم : أنّ محلّ الكلام ما لو أمن من الناظر المحترم ولو بالصلاة جالسا . وأمّا معه فلا إشكال في وجوب الستر بالثوب النجس والصلاة معه .
فنقول : الأمر دائر بين فوات أحد الشرطين : طهارة لباس المصلي ، و [6] ستر عورته ، وليس لأحدهما بدل ، فيجب الحكم بالتخيير .



[1] وسائل الشيعة : ب عدم وجوب الإعادة على من نسي القراءة ح 5 ، ج 4 ، ص 770 .
[2] غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 27 .
[3] جواهر الكلام : في وجوب الإعادة على الناسي ج 6 ، ص 215 .
[4] نجاة العباد : ص 64 ، في المبحث الثالث من أحكام النجاسات .
[5] نعم نعثر عليه .
[6] في نسختي الأصل « أو » والظاهر تصحيف ، وأثبتناه لأنّه أحد الشرطين والترديد لا يكون إلَّا بعد تعيينهما .

376

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست