responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 359


دلَّت تلك الرواية وغيرها من الأمارات الأخر : أنّ الأغسال حقائق فهل به تجتمع في مصداق واحد ، كان الغسل الواحد المنويّ به غسلان فردا لعنوانين مختلفين في الحكم في أنفسهما ، وكان ذلك الغسل مجمعا لهما ، فهذا الفرد مجمع لجهتين :
الوجوب ، والاستحباب ، وأمّا فعليّة الحكمين فيه فهو غير ممكن ، لاجتماع حكمين مختلفين في النوع ، أو متّحدين فيه في محلّ واحد غير ممكن ، أمّا الأوّل فلتضادّهما بالغرض ، وأمّا الثاني فلامتناع اجتماع المثلين في محلّ واحد .
ومن هنا يشكل الأمر بناء على اعتبار نيّة الوجه في صحّة العبادة إذا نوى الغسلين معا .
فعن المختلف : أنّه إن نوى الوجوب عن الجمعة والجنابة لا يجزئ ، لأنّه نوى الوجوب عمّا ليس بواجب ، وإن نوى الندب لم يرفع غسل الجنابة على وجه ، وإن نواهما معا كان الفعل الواحد قد نوى فيه الوجوب والندب فلا يقع عليهما ولا على أحدهما ، لأنّه ترجيح بلا مرجّح انتهى [1] . ينبغي أوّلا توضيح الإشكال ، ثمَّ التصدّي للجواب بما يقتضيه الحال .
فنقول : إذا اجتمع عنوانان : أحدهما واجب والآخر مندوب في مصداق واحد ، فلا ريب أنّ ذلك المصداق الواحد لا يكون واجبا ومندوبا ، وحينئذ فإمّا أن نقول :
إنّ ذلك الفرد ليخرج عن العنوانين ، لأنّ المقتضي للدخول في كلّ واحد موجود ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، أو نقول : إنّه متّصف بالوجوب ، لأنّ الجهة المانعة عن النقيض لا تزاحمه الجهة الغير المانعة ، لأنّ ما لا يقضي المنع لا يزاحم ما يقتضي المنع .
نعم لو كان جهة الاستحباب مقتضية للإذن في الترك لا من حيث نفس عنوان المأمور به ، بل كان كذلك حتى بالنسبة إلى الطوارئ اللاحقة للمأمور به من العناوين المتّحدة معه مصداقا في بعض الأحيان ، تعارضت الجهتان ، وكون النتيجة



[1] مختلف الشيعة : في الأول في أقسام الغسل ، ج 1 ، ص 29 ، س 18 .

359

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست