responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 353


نعم اقتضاء السبب للأمر بالغسل فعلي بالنسبة إلى السبب الأوّل ، وشأني بالنسبة إلى الثاني ، لأنّه لا يعقل تأثيره بعد حصوله ، ولكنّه أيضا يؤثّر تأكَّد الأمر كما لا يخفى ، فتأمّل .
فإن قلت : إنّا نشك في أنّ الحادث بالسبب الثاني أمر مغاير للحادث بالسبب الأوّل ، بحيث يقتضي رافعا مخالفا للرافع الأوّل ولو بحسب الماهية ، ومع الشك في ذلك ، الأصل البراءة عن التكليف الزائد عن ما يثبت بأوّل الأسباب .
قلت : إذا سلَّمت أنّ ظاهر الدليل هو اقتضاء كلّ سبب حتى عند اجتماعه مع سابق عليه حصول الغسل ، أو نوع منه ، وعلم من الخارج أيضا أنّ ذلك لا يكون إلَّا لأجل تأثير السبب أثرا يجب رفعه ، وأنّ مطلوبية الغسل ليس إلَّا لأجل تأثيره في رفع ذلك الحادث ، غاية الأمر أنّ الأثر الحادث ثانيا ، إن كان واقعه غير رافع الأثر الحادث كان السبب موجبا لتأكَّد مطلوبية ذلك الرافع ، وإن كان مغايرا كان السبب موجبا لحدوث تكليف كان اللازم هنا الاحتياط لا غير ، إذ تحصيل الفراغ برفع آثار الأسباب واجب مقدّمة للدخول فيما يتوقّف على دفعها ، ولا يحصل اليقين إلَّا بالاحتياط .
نعم لو فرض الشك في حصول أثر للسبب الثاني ، مغايرا لأثر السبب الأوّل أو متّحدا ، كان أصالة عدم حدوث الأثر الجديد سليمة عن المعارض ، ولكنّ ذلك أيضا لا يجدي في الاكتفاء بالغسل المجرّد ، إذ لعلّ رافع السبب الأوّل غسل خاص لا يحصل بالغسل بقصد القربة من غير قصد إلى أمر آخر ، ولو إجمالا .
نعم لو كان لإطلاقات الأوامر ظهور في أنّ المطلوب هو الغسل من حيث هو كان مقتضى ذلك الظهور بضميمة الإجماع السابق الاكتفاء بالغسل بقصد القربة .
فتلخّص من جميع ما ذكرنا : أنّ مقتضى الأصل عدم الاكتفاء بالغسل المجرّد بقصد القربة ، أو المنويّ به استباحة الدخول في العبادة ، إذا لم يرجع ذلك إلى قصد جميع الأغسال ، ولقد أطلنا الكلام خوفا عن فوت بعض ما يجب التنبيه عليه ، هدانا اللَّه وإيّاك إلى صراط مستقيم ، أنّه حميد مجيد .

353

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست