responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 352


ماهية الأغسال ، فعند تحقّق أسبابها واشتغال الذمة بها ، يجب تحصيل الفراغ ، والعلم به لا يحصل من الإتيان بغسل مجرّد ، إذ لعلَّها متباينة أو متصادفة يتوقّف تصادفها على نية الجمع ، على أنّا لو سلَّمنا عدم ثبوت اختلاف الماهية ، فالشك فيه كاف في عدم الاكتفاء بغسل مجرد ، لأنّ تعدّد الأوامر معلوم ، والشكّ في حصول الفراغ عن عهدة تلك الأوامر ، إذ لم يثبت أنّ متعلَّق تلك الأوامر ماهية واحدة ، بل لعلَّها متباينة ، أو متصادقة يتوقّف تصادقها على نيّة الجميع .
فإن قلت : إنّ القدر المعلوم ثبوته في كلّ من هذه الأوامر هو إرادة الغسل المردّد بين كونه هو مطلق طبيعته ، أو نوعا منه ، ومع الشك في الأقلّ والأكثر ، الأصل البراءة ، فالقدر الذي يحكم العقل باشتغال الذمة به في هذه الأوامر ، هو تحصيل صرف الطبيعة التي تحصل قطعا بالإتيان بغسل مجرّد ، والقيود الزائدة التي لا يعلم اجتماعها في فرد واحد ، لا يعلم التكليف بها ، والأصل البراءة عنها .
قلت : لمّا علم من الخارج أنّ مطلوبية الغسل هنا غيرية لأجل رفع ما حدث بتلك الأسباب لم يجز الاكتفاء مع الشكّ في ارتفاع الحادث بغسل مجرّد ، ومسألة البراءة ، والاحتياط ، مع قطع النظر عن هذه الجهة ، وأمّا في مثل هذه الصورة فلا ريب أنّ الأصل هو الاشتغال .
فإن قلت : إذا فرضنا أنّ ظاهر الدليل اقتضاء كلّ واحد من الأسباب شيئا ولم يعلم أنّ مقتضاها هو الطبيعة ، أو أنواع بما يحسب ظاهر اللفظ كان ظهور الدليل في فعلية اقتضاء كلّ واحد من الأسباب كافيا في إثبات اختلاف حقائق الأغسال ، إذ مع فرض اتّحاد الماهية لا يكون المقتضي الفعلي إلَّا الحادث أولا .
قلت : اقتضاء كلّ واحد الغسل ، قد يكون لأجل إحداثه أمرا متباينا لما حدث بالأوّل ، وقد يكون لأجل تأكَّد الحادث أوّلا ، والذي ينافي اتّحاد الحقيقة بناء على أنّ اختلاف الأحداث يوجب اختلاف الأغسال هو الأوّل ، وظاهر الأدلَّة لا يعيّن الأوّل ، وكون المقتضي فعلا هو السبب الأوّل ممنوع ، لأنّ اقتضاء كلّ سبب لذات الغسل فعلي .

352

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست