نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 350
على كفاية غسل الجنابة عن غسل الحيض ، لعدم كفاية غسل الحيض عن الجنابة ، قال : إن كانت المرأة حائضا ثمَّ طهرت فقبل أن تغتسل جاءها زوجها ، فالواجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة دون الحيض ، لأنّ غسل الجنابة له مزيّة وقوّة وترجيح على غسل الحيض ، لأنّه لا خلاف في أنّه يستباح بمجرّده الصلاة ، وليس كذلك غسل الحيض ، وأيضا غسل الجنابة قد عرفت وجوبه من القرآن ، وغسل الحيض عرفت وجوبه من السنّة المتواترة ، ثمَّ قال : والمعتمد في ذلك الإجماع ، انتهى . فإنّ الإجماع المدّعى ، إن كان على أنّ الواجب نية الجنابة دون الحيض ، فظاهر أنّه يقتضي عدم كفاية غسل الحيض عن الجنابة ، لأنّ الوجوب المنفي عن نيّة غسل الحيض الثابت لغسل الجنابة ، إمّا مطلق الوجوب أو الوجوب العيني ، ولا ريب أنّ ثبوت الوجوب العيني لغسل الجنابة ، وعدم ثبوته لغسل الحيض ، أو عدم ثبوت الوجوب مطلقا له لازم ، لعدم كفاية غسل الحيض عن غسل الجنابة ، وإن كان على ثبوت المزية المقتضية لكفاية غسل الجنابة عن غسل الحيض دون العكس فتثبت المزية المذكورة ، فيثبت المطلوب . ولكن لا يخفى أنّ الإجماع على هذا التقدير على المزيّة ، وأمّا اقتضاؤها عدم كفاية غسل الحيض عن غسل الجنابة فهو اجتهاد لا ربط له بمعقد الإجماع . وكيف كان فاستدلّ للأوّل بإطلاق ما دلّ [1] على كفاية غسل واحد ، وبأنّ غسل الحيض غسل صحيح نوى به الاستباحة ، فيجب أن يكون رافعا لحدث الجنابة ، وبأنّ الحدث الذي هو نجاسة معنوية أمر واحد ، وإن تعدّد أسبابه . والجواب أمّا عن الإطلاق فبالمنع ، وعن الثاني والثالث بمنع الملازمة والاتّحاد ، مضافا إلى الموثّق [2] الدالّ على وجوب غسل الجنابة ، وعدم سقوطه بغيره .
[1] وسائل الشيعة : ب أجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة من أبواب الجنابة ، ح 2 ، ج 1 ، ص 526 . [2] وسائل الشيعة : ب وجوب غسل الجنابة ، من أبواب الجنابة ، ج 1 ، ص 462 - 465 ، انظر الباب .
350
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 350