responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 349


من أقسام الوجوب ، فلا يكون واجبا .
بيان ذلك : أنّ الوجوب العيني خلاف مقتضى الإجماع على إغناء غسل الجنابة ، لأنّ تعيّن الشيء مع تعيّن المسقط لغو ، والتخييري غير معقول ، وأمّا الثاني أعني الوجوب التخييري فلا مانع منه ، إذا رفع الحدث لما يشترط فيه الطهارة واجب عند وجوبه ، فيجب سببه الذي هو أحد الأمرين من غسل الجنابة والحيض ، غاية الأمر أنّ غسل الجنابة يجب من جهتين لتأثيره في رفع حدث الجنابة والحيض .
المقام الثاني : في كفاية هذا الغسل عن غسل الجنابة ، فعن المحقّق في الشرائع [1] والمعتبر [2] والشهيدين [3] [4] والمحقق الثاني [5] هو ذلك ، بل عن بعض [6] نسبته إلى المشهور ، [ وعن الشيخ [7] ، والسرائر [8] ، والوسيلة [9] ، وبعض كتب العلَّامة [10] ، والإيضاح [11] ، والموجز [12] ، وشرحه [13] ] ، بل عن أكثر من تعرّض للمسألة عدم الكفاية ، بل قد يستظهر من عبارة السرائر [14] المحكيّة شمول الإجماع المدّعى فيها



[1] الشرائع : فصل في كيفية الوضوء ج 1 ، ص 20 .
[2] المعتبر : كتاب الطهارة ، في الأغسال المندوبة ، ص 99 ، س 17 .
[3] الذكرى : ما يجب الغسل ، ص 25 ، س 6 .
[4] المسالك : في الوضوء ج 1 ، ص 5 ، س 31 .
[5] جامع المقاصد : ب أسباب الطهارة ، ج 1 ، ص 5 ، ص 16 .
[6] مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ، ص 29 ، س 18 .
[7] المبسوط : كتاب الطهارة ، فصل في ذكر الأغسال ، ج 1 ، ص 40 .
[8] السرائر : ب أحكام الجنابة ، ص 23 ، س 18 .
[9] الوسيلة : ب أحكام الحيض ، ص 56 ، س 7 .
[10] قواعد الأحكام : كتاب الطهارة ، ص 3 ، س 15 .
[11] أيضا الفوائد : كتاب الطهارة ، ج 1 ، ص 12 ، س 4 .
[12] الموجز : المصدر غير موجود .
[13] شرح الموجز : المصدر غير موجود .
[14] السرائر : أحكام الجنابة : ص 23 ، س 10 .

349

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست