responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 34


والحرمة في عناوينها منع عن صحة الاستدلال بالنسبة إلى الشبهة الحكمية ، لكن يبعّد هذا الوجه : أنّه عبّر عن التسعة المنسوب إليها الرّفع بالأشياء الظاهرة في إرادة الأفعال بعناوينها العرفيّة .
ثمَّ إنّ إرادة رفع جميع الآثار في الخبر وإن كان أقرب إلى رفع الحقيقة المعلوم عدمه ، ويؤيّده ما في المحاسن : عن الرجل يستحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملكه أيلزمه ذلك ؟ فقال عليه السّلام : لا . قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله :
« رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطأوا » [1] .
فإنّ الاستدلال على رفع المذكورات بالحديث الدالّ على أنّ المراد : ليس رفع خصوص المؤاخذة يقتضي أن يكون المراد منه أيضا رفع ما يعمّ المؤاخذة إذ على تقدير كون ما استشهد به الامام عليه السّلام غير ذلك الحديث لاختلاف الترتيب في العبارة ، وعدم الاعتناء باحتمال النقل بالمعنى في إحداهما يصلح إرادة الأعمّ منه أن يكون قرينة على إرادة الأعم من الآخر إلَّا أنه يبعده انه غير ملائم لكلمة الرفع ، فإنّه سواء كان المراد به خصوص الرفع أو الأعم منه والدّفع كما يأتي ينسب إلى ما يكون في ثبوته ثقل : ولا ريب أنّ كثيرا من أفراد المذكورات ما يتحقق في الخارج ، ولها آثار لا يكون ثبوتها ثقيلا على المكلَّف ولا منّة في رفع مثل هذه الآثار ، فلو باع ماله عمر وخطأ من زيد ، ثمَّ كان صلاح كلّ من المتعاقدين مضيّ هذا العقد ، لكون كل منهما محتاجا إلى عوض ماله في غاية شدّة الحاجة فلا يصحّ أن يقال : إنّ في رفع هذه المعاملة منّة عليهما . ومثل ذلك كثير في الخارج ، بل يمكن دعوى مساواته لما فيه ثقل ان لم تدّع غلبته بل يوجد في أفراد الخطأ كثيرا ما ليس أثر ثقيل نظير التحجير خطأ .
مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ المروي في « المحاسن » أيضا لا يجب أن يكون المراد منه رفع جميع الآثار بل من الجائز أن يكون المقصود رفع المؤاخذة الأعم من المؤاخذة



[1] المحاسن : ص 339 وفيه : « سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف ما يملك وضع » .

34

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست