responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 33


رفع الأفعال المجهولة بقرينة الأخوات ، وبظهور تعلَّق المؤاخذة المرفوعة بنفس التسعة .
ولكن يمكن أن يقال : إنّ المراد ممّا لا يعلمون [1] الواجب والحرام . وعدم العلم بهما تارة لأجل عدم العلم بعنوان الفعل الذي يدور الحرمة والوجوب على ثبوته وعدم ثبوته ، وتارة لأجل عدم العلم بنفس الوجوب والحرمة ، وليس في الخبر ما يدلّ على إرادة عدم العلم من جهة خاصة ، فهو بإطلاقه شامل لعدم العلم في أيّ وجه كان ، فشرب التتن الذي هو حرام مثلا في الواقع ، لا نعلم أنّه فعل حرام ، لعدم الدليل على حرمته ، وقد رفع المؤاخذة على كلّ حرام لا يعلم حرمته .
ويؤيّد ذلك : أنّ تعلَّق المؤاخذة بما لا يعلمون على تقدير تحقّقه في طرف الواقع ، انّما هو لأجل اتّصافه بعنوان خاص ، كالوجوب أو الحرمة ، لا لأجل اتّصافه بسائر العناوين فالمناسب أن يراد من الموصولة أيضا ذلك العنوان ، أو يقال : المناسب لكلمة الرفع ونسبته إلى ما لا يعلمون كون الموصول كناية عن الفعل بملاحظة عنوانه الذي يكون الفعل لأجله ثقيلا ولا ريب أنّ ذلك ليس إلَّا كون الفعل فعلا حراما ، وكون الترك ترك واجب .
والحاصل : أنّ نسبة الرفع إلى ما لا يعلمون إمّا أن يكون من قبيل نسبة حكم المضاف إلى المضاف اليه مجازا أو يكون بإضمار لفظ المؤاخذة . وعلى كلا التقديرين يكون المناسب للمقام أن يراد من الموصولة : الحرام ، والواجب [2] لا الفعل بعنوان آخر ، أو بهذا العنوان المطلق ، لأنّ جهة المؤاخذة والجهة التي يكون الفعل لأجلها ثقيلا اتصافه بالحرمة والوجوب . والمناسب في مقام نسبة الشيء إلى الشيء ، أن يلاحظ الموضوع بعنوان يناسب المحمول ، لا بعنوان آخر .
فحاصل الخبر : أنه رفع عن أمّتي تسعة أشياء ، منها : ما لا يعلمون من الواجبات والمحرّمات ، والمورد لمّا فسّر الموصولة بالأفعال الخارجية من غير ملاحظة الوجوب



[1] ولكن يمكن تقرير الاستدلال على وجه يندفع الإيراد المذكور وهو أن المراد من ما لا يعلمون ( نسخة ) .
[2] الظاهر أن العبارة هكذا : الحرام والواجب بهذا العنوان المطلق لا الفعل بعنوان آخر .

33

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست