responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 338


المستحاضة ، فإذا زالت الاستحاضة ارتفع موضوع الحكم .
وفيه نظر يظهر وجهه فيما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى .
وأمّا القسم الثاني فحكمه حكم الأوّل ، إلَّا أنّه يشكل بأن الدم في الفرض حادث في الوقت وكان موجبا للغسل ، وهو لاستمراره بعد الغسل لم يرتفع أثره ، وانّما عفى عنه بالنسبة [ إلى ] الصلاة في ذلك الوقت ، لأجل الاستمرار وعدم إمكان الرفع ، فحيث ارتفع المانع ، وجب الغسل لرفع الحدث .
ويمكن أن يدفع الإشكال بأنّ الدم في وقت عبادة ليس سببا لعبادة وقت آخر في نفسه ، وقد ارتفع حكمه بالنسبة إلى ما كان موجبا له .
مضافا إلى قوله عليه السلام في رواية الصحّاف : فلتغتسل ثمَّ تحتشي وتستثفر وتصلَّي الظهر والعصر ، ثمَّ لتنظر ، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ عند وقت كلّ صلاة [1] بناء على أنّ الغسل المأمور به قبل الظهرين للاستحاضة ، فإنّه يدلّ على أنّ الانقطاع بعد الصلاة لا يوجب الغسل بالنسبة إلى عبادة أخرى ، وفيه تأمّل ، والمسألة لا تخلو من إشكال وتأمّل .
وأمّا القسم الثالث وهو ما ينقطع قبل الغسل في الوقت ، فالظاهر وجوب الغسل ، لأنّ الانقطاع لا يرفع الوجوب الثابت قبله ، إلَّا أن يقال : نمنع سببية الدم الذي لم يستمرّ إلى وقت الصلاة للغسل ، فإن ثبت إجماع على السببية وإلَّا فإيجاب الغسل مشكل .
نعم عند القائل بالسببيّة المطلقة ، والقائل بكون الدم في الوقت في الجملة حدث موجب للغسل لا إشكال في وجوب الغسل ، إلَّا أن يقال : باعتبار بقاء القوّة في حال الصلاة عند هؤلاء أيضا في تأثير الدم في الوقت أو مطلقا في إيجاب الغسل ، وسيأتي الكلام فيه .
وأمّا القسم الرابع : وهو المنقطع بعد الغسل ، فالظاهر وجوب الغسل إذا كان



[1] وسائل الشيعة : ب الاستحاضة أقسامها ، من أبواب الاستحاضة ، ح 7 ، ج 2 ، ص 606 .

338

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست