نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)
< فهرس الموضوعات > لو ادّعت الطهارة من الحيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اتّفق الحيض في أثناء الوطء < / فهرس الموضوعات > عموم ما في الأرحام ، ولأنّه يتعسّر أو يتعذّر إقامة البيّنة عليه ولا يعلم إلَّا من قبلها ، ولقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : العدة والحيض إلى النساء [1] وفي حسنة ذلك بزيادة قوله عليه السلام : إذا ادّعت صدّقت [2] ، وعن التذكرة [3] ، وجامع المقاصد [4] ، والروض [5] يفسد الحكم بعدم اتّهام الزوجة بتضييع حقّ الزوج ، ولعلَّه لانصراف الصحيحة [6] والحسنة [7] إلى صورة عدم الاتّهام ، ويؤيّده رواية السكوني عن الصادق ، عن أبيه ، أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيضات : كلَّفوا نسوة من بطانتهن أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ، فإن شهدن وإلَّا فهي كاذبة [8] والمراد بالتهمة كون الشخص في ريبة منها ، لسبب ما لاح من أمارات الكذب . ولو ادّعت الطهارة من الحيض صدّقت أيضا ، لأنّها [9] لا يعلم إلَّا من قبلها ، ولظاهر الصحيحة السابقة ، فإنّ ظاهرها أنّ العدّة والحيض موكولان إلى النساء وجودا وعدما . ولو اتّفق الحيض في أثناء الوطء وجب النزع على الزوج ، ويكون كالمبتدء في جميع الأحكام ، والزوجة كالزوج في مطاوعتها من حيث المعصية واستحقاق التعزير . وأمّا الكفارة فالظاهر عدم وجوبها على الزوجة مطلقا .
[1] وسائل الشيعة : ب وجوب الرجوع في العدة والحيض إلى المرأة ح 2 ، ج 2 ، ص 596 . [2] وسائل الشيعة : ب وجوب الرجوع في العدة والحيض إلى المرأة ح 1 ، ج 2 ، ص 596 . [3] التذكرة : في أحكام الحيض ج 1 ، ص 28 ، س 5 . [4] جامع المقاصد : في الحيض وغسله ج 1 ، ص 320 . [5] الروض : في أحكام الحيض ص 77 ، س 3 . [6] التهذيب : في الحيض والاستحاضة والنفاس ح 66 ، ج 1 ، ص 398 . [7] التهذيب : في الحيض والاستحاضة والنفاس ح 66 ، ج 1 ، ص 398 . [8] وسائل الشيعة : ب وجوب الرجوع في العدة والحيض إلى المرأة ح 3 ، ج 2 ، ص 596 . [9] كذا والصحيح : لأنّه .
331
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 331