نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 327
< فهرس الموضوعات > حكم الضرائح المقدّسة والمشاهد المشرّفة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة قراءتها للزائم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكمها لو تليت السجدة أو سمعتها < / فهرس الموضوعات > الرخصة في الأخذ على وجه يستلزم ذلك لبعد تخصيصه بغير ذلك . ثمَّ إنّه ألحق جماعة [1] بالمسجد في أحكامه السابقة الضرائح المقدّسة والمشاهد المشرّفة ، وهو لا يخلو من قوّة ، لقوة كون مناط الحكم شرف القبة ، وعليه فإلحاقها بالحرمين أقوى ، ويؤيّده ما دلّ من منع دخول الجنب [ عليهم ] عليهم السلام أحياء [2] ، وحرمتهم أمواتا كحرمتهم أحياء . قوله « قدّس سرّه » : « ولا يجوز لها قراءة شيء من العزائم » . ( 1 ) أقول : الظاهر أنّ هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، وفي كراهة ما عدا ذلك مطلقا ، أو كراهة ما زاد على السبع أو السبعين ، أو حرمة ما زاد عليهما ؛ وجوه ، أقواهما الأول ، لما روي عنه صلَّى اللَّه عليه وآله السلام : لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن [3] . قوله « قدس سره » : « وتسجد لو تليت السجدة ، وكذا لو أسمعت » [4] . ( 2 ) أقول : الأشهر بل المشهور ظاهرا جواز السجود للحائض إذا وقع منها ما يوجب السجدة لغيرها ، بل الظاهر وجوبها عليها لإطلاق ما دلّ على سببية سببها في
[1] جواهر الكلام : في كراهة الاجتياز في المسجد للحائض ج 3 ، ص 221 . [2] وسائل الشيعة : ب كراهة دخول الجنب بيوت النبي ( ص ) والأئمة ( ع ) ج 1 ، ص 489 و 490 ، انظر . الباب . [3] سنن البيهقي : ذكر الحديث الذي ورد في نهي الحائض عن قراءة القرآن ج 1 ، ص 89 . [4] كذا في النسخة الخطية ، وفي النسخة المطبوعة لشرائع الإسلام هكذا : وتسجد لو تلت السجدة وكذا لو استمعت .
327
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 327