responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 327


< فهرس الموضوعات > حكم الضرائح المقدّسة والمشاهد المشرّفة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة قراءتها للزائم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكمها لو تليت السجدة أو سمعتها < / فهرس الموضوعات > الرخصة في الأخذ على وجه يستلزم ذلك لبعد تخصيصه بغير ذلك .
ثمَّ إنّه ألحق جماعة [1] بالمسجد في أحكامه السابقة الضرائح المقدّسة والمشاهد المشرّفة ، وهو لا يخلو من قوّة ، لقوة كون مناط الحكم شرف القبة ، وعليه فإلحاقها بالحرمين أقوى ، ويؤيّده ما دلّ من منع دخول الجنب [ عليهم ] عليهم السلام أحياء [2] ، وحرمتهم أمواتا كحرمتهم أحياء .
قوله « قدّس سرّه » : « ولا يجوز لها قراءة شيء من العزائم » .
( 1 ) أقول : الظاهر أنّ هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، وفي كراهة ما عدا ذلك مطلقا ، أو كراهة ما زاد على السبع أو السبعين ، أو حرمة ما زاد عليهما ؛ وجوه ، أقواهما الأول ، لما روي عنه صلَّى اللَّه عليه وآله السلام : لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن [3] .
قوله « قدس سره » : « وتسجد لو تليت السجدة ، وكذا لو أسمعت » [4] .
( 2 ) أقول : الأشهر بل المشهور ظاهرا جواز السجود للحائض إذا وقع منها ما يوجب السجدة لغيرها ، بل الظاهر وجوبها عليها لإطلاق ما دلّ على سببية سببها في



[1] جواهر الكلام : في كراهة الاجتياز في المسجد للحائض ج 3 ، ص 221 .
[2] وسائل الشيعة : ب كراهة دخول الجنب بيوت النبي ( ص ) والأئمة ( ع ) ج 1 ، ص 489 و 490 ، انظر . الباب .
[3] سنن البيهقي : ذكر الحديث الذي ورد في نهي الحائض عن قراءة القرآن ج 1 ، ص 89 .
[4] كذا في النسخة الخطية ، وفي النسخة المطبوعة لشرائع الإسلام هكذا : وتسجد لو تلت السجدة وكذا لو استمعت .

327

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست