responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 323


مختلفين أحدهما قابل للرفع دون الآخر ويكون الإتيان بالغسل لرفع ما يقبل الارتفاع جائزا ، وعلى هذا فيمكن الاستدلال بالخبر على خلاف المدّعى ، ولكنّه ضعيف ، فانّ عدم الوجوب أعمّ من الجواز .
وكيف كان ففي الخبرين السابقين بضميمة الإجماع المتقدّم غنى إن شاء اللَّه تعالى .
ولكن [ لا تخلو ] المسألة من إشكال ، لمعارضة الخبرين [1] لعموم آية غسل الجنب [2] .
إلَّا أن يقال : إنّ متعلَّق الأمر هو التطهّر والشكّ في محل الكلام في أنّ الغسل يطهّر أم لا ؟ اللَّهم إلَّا أن يقال : إنّ التطهّر عرفا هو الغسل إطلاق الأثر على المؤثر .
ودعوى أنّه على تقدير التسليم لا يستلزم حصول الطهارة من الجنابة ، لأنّ الأمر بالغسل أعمّ .
مدفوعة بأنّ الغرض منه ليس إلَّا ذلك ، فمقتضى الأمر بالغسل ترتّبه عليه ، فتأمّل .
وبموثقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمَّ تحيض قبل أن تغتسل قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تغتسل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة والحيض [3] فانّ صراحتها في جواز الغسل حال الحيض وظهور الخبرين السابقين [4] مع إمكان منعه كما عرفت معيّن للعمل بها لولا الإجماع المتقدّم وإعراض الأصحاب عنها مع صراحتها وقوّة سندها .



[1] وسائل الشيعة : ب ان الحائض لا يرتفع لها حدث ح 1 ، ج 2 ، ص 565 ، وب ان غسل الحيض كغسل الجنابة ح 7 ، ج 2 ، ص 567 .
[2] المائدة : 6 .
[3] وسائل الشيعة : ب ان الحائض لا يرتفع لها حدث ح 4 ، ج 2 ، ص 566 .
[4] وسائل الشيعة : ان الحائض لا يرتفع لها حدث ح 1 ، ج 2 ، ص 565 ، وب ان غسل الحيض كغسل الجنابة ح 7 ، ج 2 ، ص 567 .

323

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست