نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 322
عليها التأخير إلى انقطاع الدم فتغتسل غسلا واحدا للجنابة والحيض ؟ ويكون محصّل الجواب نفي المشروعيّة بسبب وجود ما هو أعظم من الجنابة الموجب لانتفاء الغرض المقصود بالأصالة من مشروعيّة غسل الجنابة ، وهو التمكَّن من الاشتغال بالصلاة . وفيه : أنّ السؤال يحتمل أن يكون عن وجوب الغسل من الجنابة بتخيّل فوريّة وجوب رفع الجنابة ، فحاصله أنّه هل يجب عليها أن تغتسل من الجنابة حال الحيض أو لا يجب عليها إلَّا غسل واحد لهما ؟ ولكنّ الإنصاف أنّ السؤال لا يخلو عن ظهور في الاستفهام عن المشروعيّة ، خصوصا بملاحظة قوله : « أو غسل الجنابة والحيض واحد » فإنّه ظاهر في أنّ غسل الجنابة والحيض واحد في أصل الشرع ، فكأنّ السائل لمّا كان فارغا عن وحدة غسل الجنابة والحيض على تقدير ترك الغسل إلى زمان انقطاع الدم ، وكان متردّدا في أنّ التأخير الموجب لاتّحادهما لازم حتى لا يكون في أصل الشرع لهذه المرأة إلَّا غسل واحد أو لا يجب ذلك ، سأل عن جواز الغسل في حال الحيض ، وجعل الوحدة في أصل الشرع الذي هو ملزوم وجوب التأخير في نظره كناية عن لازمه . وأمّا حمل السؤال على أنّه هل يجب عليها غسلان ولو مع التأخير إلى انقطاع الدم ، فلا يلائم الجواب فتأمّل . ويمكن الاستدلال أيضا بصحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة ؟ قال عليه السلام : غسل الجنابة والحيض واحد [1] بتقريب أن يقال : إنّ وحدة الغسلين شرعا ملازم لوحدة موجبهما ، وهو الحدث الحاصل من الجنابة والحيض . وفيه : منع كون المراد الوحدة بحسب الشرع ، بل يحتمل أن يكون المراد أنّ الذي يوجد من مثل هذه المرأة غسل واحد لهما ، فحاصله أنّ الواجب عليها غسل واحد لهما ، مع أنّ اتّحاد الغسلين لا يلزم منه اتّحاد الحدثين ، بل يجوز أن يكونا
[1] وسائل الشيعة : ب ان غسل الحيض كغسل الجنابة ح 7 ، ج 2 ، ص 567 .
322
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 322