responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 303


رفع التكليف رأسا ، بل هو رافع له بمقدار ما يقتضي العقل رفعه ، فيبقى معه التكليف بالاضطراري . وإذا كان الأمر الطارئ من الأخيرين فلا يوجب ذلك الانتقال إلى الاضطراري ، فإنّ القدر المسلَّم الذي يستفاد من مجموع الأدلَّة هو أنّه إذا كان المكلَّف معذورا من أداء الاختياري وكان له مع العذر قابليّة التكليف شرعا وجب عليه الاضطراري ، وأمّا بدونه فلا دليل على قيام الاضطراري مقام الاختياري ، ولذا نقول : بأنّ من علم من حاله عروض الجنون في الوقت قبل زمان يسع لأداء الاختياري أنّه لا يجب فعل الاضطراري ، وكذلك من اعتاد الإغماء .
فإن قلت : خروج المكلَّف عن قابليّة التكليف بالاضطراري لأجل تدارك ما يفوت بالعذر المخرج عن قابلية التكليف ، وأمّا مع كون الزمان قابلا في نفسه لأداء المكلَّف به ولو منع العذر عن الإتيان بالفعل عند طروّ العذر ، وكان المانع عن الفعل في الزمان الخالي عن العذر عدم تحصيل المكلَّف للشرائط المقدورة له قبل حلول وقت الواجب ، فقابلية ذلك للتكليف يوجب الانتقال إلى الاضطراري .
والحاصل : أنّ التي أدركت من الوقت مقدارا يسع للصلاة ، أنّما نقول بوجوب الصلاة عليها مع الشرائط الاضطرارية بملاحظة قابلية ذلك الزمان للتكليف ، لا بملاحظة ما يخرج فيه عن قابلية التكليف بواسطة طروّ العذر .
وبعبارة أخرى : إذا كان جهة ارتفاع الاختياري خروج المكلَّف قبل زمان يسع له عن قابلية التكليف كان الوجه عدم الانتقال كما ذكرت ، وأمّا إذا كان سوء اختياره لترك المقدّمة قبل حلول الوقت فلا مانع من وجوب الاضطراري عليه .
وبعبارة ثالثة : عدم الدليل على الانتقال من الاختياري إلى الاضطراري ، إذا كان المانع عنه طروّ العذر المخرج للمكلَّف عن قابلية التكليف أو وجود الدليل على عدمه لا ينافي وجوب الانتقال لأجل منع المكلَّف لنفسه عن الأداء ، لتركه تحصيل الشرط عند القدرة عليه ، فمن أدركت من الوقت ما يسع للصلاة ، وقد فقدت بعض الشرائط لسوء اختيارها وعدم تحصيلها له عند القدرة ، يجب عليها الاضطراري

303

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست