responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 266


< فهرس الموضوعات > حجّة القائلين بوجوبه ، وهي أمور :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : الأصل < / فهرس الموضوعات > الإجماع أخبار كثيرة تبلغ حدّ التواتر ، وهو طلب ظهور حال الدم بترك العبادة يوما أو يومين [1] .
وانّما الإشكال في مقامين :
أحدهما : أنّه هل على الوجوب ، أو الاستحباب ، أو الإباحة ؟
وثانيهما : أنّه كم تستظهر التي تجاوز الدم عادتها ؟
فنقول : حكي عن ظاهر الشيخ في النهاية [2] ، والجمل [3] ، والمرتضى في المصباح [4] الوجوب ، وقيل [5] : بالاستحباب ، ونسب ذلك إلى عامّة المتأخّرين [6] ، وليس في عبارة المصنّف هنا ما يشهد بموافقته لشيء من الأقوال ، فإنّ وجوب الغسل بعد الأيام المذكورة لا يدلّ إلَّا على عدمه فيها .
حجّة القائلين بالوجوب أمور الأوّل :
الأصل ، وهو أصالة بقاء دم الحيض ، وعورض بأصالة بقاء الدم إلى ما بعد العاشر المستلزم لعدم كونه حيضا شرعا . وردّ بأنّ المرجع بعد تسليم المعارضة إلى استصحاب أحكام الحيض ، لا نفس الموضوع .
قلت : أمّا التمسّك بأصالة بقاء دم الحيض ، فمع ابتنائه على جريان الأصل في الأمور التدريجيّة ، يرد عليه أنّ الشكّ هنا في اقتضاء المقتضي ، فإنّ انقطاع دم الحيض غالبا لعدم بقاء المقتضي لجريانه ، وإمكان الحيض إلى العشرة لا يثبت المقتضي .



[1] وسائل الشيعة : ب استحباب استظهار العادة من كتاب الطهارة ، ج 2 ، ص 556 - 558 ، انظر الباب .
[2] النهاية : كتاب الطهارة ، ب حكم الحائض والمستحاضة ، ص 24 ، س 9 .
[3] الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشرة ) فصل في ذكر الحيض ، ص 163 ، س 7 .
[4] المعتبر : 57 .
[5] رياض المسائل ج 1 : 42 مدارك الأحكام : 49 .
[6] جامع المقاصد : ب الحيض وغسله ، ص 297 ، ج 1 . ص 13 .

266

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست