responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 244


التأخّر عن الأيّام بيومين بملاحظة التأخّر عن نفس الدم قطعا ، فيكون محصل المعنى أنّ الدم المتّصل بما تراه المعتاد في الوقت إن كان متقدّما عليه بيومين حيض واقعا ، وإن كان متأخّرا عنه بيومين ليس من الحيض ، ومقتضى ذلك توقّف الحكم بحيضيّة الدم المتقدّم على الأيّام على استمرار الدم إليها ، إذ بدونها لا يصدق الاتّصال المذكور ، وفي كلا الوجهين نظر .
أمّا في دعوى الإطلاق أنّ الظاهر من قبل الحيض هو القريب منه الذي لا ينافي صدق التعجيل ، كما أنّ التحديد باليومين تقريب ، ويشهد به تحديد تأخّر الدم بذلك ، فأنّ الظاهر أنّ ذلك لإخراج أيّام الاستظهار ، وسيأتي إن شاء اللَّه أنّها إلى العشرة . وأمّا في الثاني فلأنّ الظاهر من السؤال في بعض هذه الأخبار هو السؤال عن حكم الدم فعلا ، وهو ينافي إرادة الحكم بالحيضيّة الواقعيّة من غير نظر إلى حكم حال الابتلاء كما لا يخفى ، وأمّا المتأخّر عن العادة فإن كان عن بعضها فلا إشكال في وجوب التحيّض معه لصدق كون الدم في أيّام الأقراء ، وكذا المتأخّر عنها بتمامها ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه ، ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك وإلى أنّه يحتمل أن يراد من احتمال التعجيل في الموثقة احتمال تخلَّف الدم الأولوية بالنسبة إلى المتقدّم وأخبار العادة ، فإنّ الرجوع إلى العادة إذا كان الدم في أيّامها إن كان لأجل كون ذلك خلقا مفيدا للظنّ بكون ذلك حيضا كما هو ظاهر المرسلة الطويلة [1] يقتضي اعتبار الظنّ الحاصل من ذلك بكون المتأخّر حيضا ، ويمكن إرجاع تعليل الحكم بأنّ التأخّر يزيده انبعاثا إلى أحد هذين الوجهين . ويؤيّد ذلك أنّا لا نظنّ أنّ أهل الابتلاء بهذا الدم يحصل لهن الشكّ في حيضيّة مثل هذا الدم المتأخّر ، بل يمكن دعوى السيرة القطعية منهنّ على ذلك .



[1] وسائل الشيعة : ب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين ووجوب رجوعها إليها ح 2 ، ج 2 ، ص 546 .

244

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست