responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 243


المحكي عن جماعة [1] .
لنا : موثقة سماعة عن المرأة ترى الدم قبل وقتها قال عليه السلام : إذا رأت الدم فلتدع الصلاة فإنّه ربما يعجل بها الوقت [2] فإنّ إطلاق السؤال وإن اقتضى العموم إلَّا أنّ التعليل يخصّصه .
ودعوى أنّ مقتضاه العموم أيضا لأنّه راجع إلى التعليل بالاحتمال ، بل مقتضاه وجوب التحيّض عند كلّ دم محتمل الحيضيّة .
مدفوعة بأنّ الظاهر منه أنّه لرفع الاستبعاد ، وأنّ التقدّم على العادة الذي صار منشأ لتخيّل السائل عدم كون الدم حيضا لا يكون مانعا لذلك ، فحاصله أنّ الشبهة من حيث التقدّم لا يعتنى بها لكثرة وقوع تعجيل الوقت ، ولا ريب أنّ عدم الاعتناء لهذه العلَّة يقتضي احتمال التعجيل في الوقت ، مع أنّه لو أريد التعليل بالاحتمال أيضا كان مقتضاه التحيّض عند احتمال التعجيل دون مطلق الاحتمال ، إلَّا أن يقال : ان لا خصوصية للتعجيل ، فتأمّل .
ودعوى انصراف الدم إلى ذي الصفة مدفوعة مضافا إلى منعه بالأخبار المستفيضة [3] الدالَّة على أنّ الصفرة قبل الحيض مطلقا أو بيومين من الحيض أنّ مقتضى إطلاق قبل الحيض في بعض هذه المستفيضة التحيّض بالرؤية هو التحيّض مطلقا وإن لم يكن تعجيل الوقت محتملا ، كما أنّه يمكن أن يقال إنّها في بيان حكم الدم المتقدّم على العادة بعد تحقّقها ، فلا تعرّض فيها لحكم الدم قبل استقرار الإمكان ، وتقريبه أنّ الظاهر من قوله : من الحيض ، هو الواقعي منه ، والمراد من قوله : قبل الحيض إمّا قبل الحيض المعهود الذي تراه في العادة ، أو قبل أيّام الحيض ، ويكون اعتبار التقدّم على الأيّام بملاحظة نفس الحيض ، كما أنّ اعتبار



[1] النهاية : باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء واغسالهن ص 24 .
[2] وسائل الشيعة : ب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم ح 1 ، ج 2 ، ص 556 .
[3] وسائل الشيعة : ب أن الصفرة والكددة في أيام الحيض حيض ج 2 ، ص 540 و 541 ، انظر الباب .

243

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست