responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 212


نعم ، حيث تكون الحالة السابقة على هذه الحالة ، التي يشكّ معها في الحكم مجهولا يكون المرجع هو أصالة الطهارة ، فيصير حال الشبهة الحكميّة كالموضوعية مثلا إذا كان الماء مسبوقا بمقدار يعلم أنّه كرّ شرعي ، ثمَّ نقص بمقدار يشك معه في أنّ الماء بالغ حدّ الكرّ العاصم ، فإنّ ذات الحالة السابقة وإن كانت معلومة انّها قبل ذلك كانت بلوغ الماء حدّا يعلم معه وجود الكرّ الشرعي ، ويعلم أنّ تلك الحالة ارتفعت قطعا ، لكن نشكّ في أنّ ذلك صار سببا لارتفاع ما هو مانع - شرعا - عن تأثير الملاقاة في نظر الشارع ، فيجب - حينئذ - استصحاب بقاء ذلك المانع ، وقد يكون الفرض عكس ذلك ، كما إذا كان الماء أوّلا قليلا ، ثمَّ زيد عليه مقدار يشكّ معه أنّه الكرّ الشرعي ، الذي جعل بالغا مع علمنا بمقدار الماء مع الزيادة أيضا ، فيجب في استصحاب عدم حصول المانع الشرعي عن تأثير الملاقاة .
ولكنّ التمسّك بهذا الأصل عندي مشكل غاية الإشكال ، ولتنقيح الكل للكلام محلّ آخر .
ويمكن أن يقال : أيضا : إنّ مقتضى أصالة عدم جعل الشارع الكرّيّة ، مع عدم استواء السطوح مثلا ، أو عدم جعله المقدار المعلوم الذي يجهل كونه عاصما شرعا ، مانعا عن تأثير الملاقاة هو البناء على تأثير الملاقاة عند عدم حصول مانع يقيني ، غير هذا الذي يشكّ حاله ، إلَّا أن يدّعى أن ذلك من الأصول المثبتة .
وتوضيح ذلك : أنّ المقتضي للنجاسة بعد إحراز قابليّة الماء بذاته للنجاسة - بمقتضى ظاهر حديث الكرّ كما مرّ تقريره - هو الملاقاة الحاصل في محلّ الفرض بالفرض .
ومعنى مانعيّة الشيء بعد إحراز المقتضي الشرعي - الذي هو عبارة عمّا يترتّب عليه الشيء لو خلَّي وطبعه - هو تأثيره في دفع أثر المقتضي الموجود ، فبقاء طهارة الماء مثلا ، بل عدم نجاسته بالملاقاة من آثار حصول الكرّيّة .
وأمّا ترتّب النجاسة على الملاقاة ، حيث لا مانع فهو من اللوازم العقلية لعدم جعل الشيء مانعا .

212

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست