responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)


بناؤهم على العمل على المقتضي ، مع الشك في المانع تعبدا - أيضا - ممنوع .
نعم ، في بعض الموارد يعمل العقلاء عليه من باب الاحتياط ، ولكنّ قاعدة الطهارة حاكمة على ذلك ، رافعة لموضوع هذا الاحتياط ، كما أنّها حاكمة على ذلك - أيضا - إذا كان من باب الأصل في مورد الشكّ في المانع ، بل تسمية ذلك حكومة لا يخلو عن شيء ، بل هو الردع عن العمل بما بنوا عليه .
وأمّا أصالة عدم المانع : إن ثبت البناء عليها فيما نحن فيه ، وحجّيّتها فهي حاكمة على قاعدة الطهارة ، كما يظهر ذلك بالتأمّل إن شاء اللَّه تعالى .
ثمَّ اعلم ، أنّه لا وجه لتمسّك المذكور هنا بأصالة عدم المانع ، دون الفرضين السابقين ، فأنّ الظاهر عدم الفرق بين الشبهة المصداقيّة والشبهة الحكمية في ذلك ، إلَّا أن يدّعى بناء العرف في الأوّل ، لأنّ ملاك عدم المانع فيه بيده بخلاف الثاني ، وذلك - أيضا - مشكل .
والتحقيق : أمّا في الشبهة المصداقيّة فهو الرجوع إلى الحالة السابقة ، إن كثرة وإن قلَّة ، وحيث لا يعلم له حالة سابقة يرجع إليها فالمرجع أصالة الطهارة السليمة عن مزاحمة أصالة اقتضاء المقتضي عند الشك في المانع كما عرفت .
وأمّا في الشبهة الحكمية . فالمرجع هو عموم قوله عليه السّلام : « خلق الماء » [1] وقوله عليه السّلام : « كلَّما غلب الماء » [2] مع فرض انتفاء الإطلاق في حديث الكرّ ، ومع فرض المناقشة في العموم سندا ، أو من وجه آخر فالمرجع أصالة الطهارة أيضا ، إلَّا أن يقال : إنّ مقتضى أصالة عدم حصول المانع الواقعي ، الذي جعله الشارع مانعا ، وهو عالم به ، وإن كنّا لم نعلمه بخصوصه ، هو البناء على تأثير المقتضى في بعض الموارد ، ومقتضى أصالة بقاء المانع الشرعي في بعض الموارد هو البناء على الاعتصام .



[1] عوالي اللئالي : ح 29 ، ج 2 ، ص 15 .
[2] وسائل الشيعة : ب نجاسة الماء بتغيير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة ح 1 ، ج 1 ، ص 102 .

211

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست