responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 172


خمسة ، وعدم تصوّر الزيادة في بعض الخمسة مع تصوّره في الركوع والسجود لا يضرّ بحمله على الأعم من الزيادة والنقيصة ، أو يكون المعنى « لا تعاد الصلاة من جهة نقص شيء » ويكون الشيء أعم من التروك المعتبرة في الصلاة ، والفرق بين الوجهين : أنّ الأوّل يقتضي بطلان زيادة الركوع والسجود دون الثاني كما لا يخفى .
وكقوله عليه السّلام في عدم إبطال زيادة غير الركن وابطال زيادته ، « لأنّه زاد في فرض اللَّه » [1] بناء على أنّ المراد من فرض اللَّه هو الركوع أو الركعة بقرينة ما ورد : من أنّ بعض أجزاء الصلاة فرض اللَّه وبعضها سنّة [2] .
وجه الدلالة على أنّ زيادة غير الركن غير مبطلة : أنّ تعليل الإعادة بزيادة الركن - مع كون زيادة غير الركن حاصلة قبلها - موجب لعدم كون السابق موجبا للبطلان ، والَّا كان العلَّة هو السابق ولم يكن اللاحق مع صلوحه للعلَّية أيضا علَّة ، لأنّ المترتّبين الصالح كلّ منهما للعلَّية يكون استناد المعلول بالسابق وإلَّا لزم خروج العلة التامّة عن كونها علَّة تامّة ، أو تحصيل الحاصل وكلاهما محال .
إذا عرفت ذلك فنقول : قوله عليه السّلام لا تعاد إلخ ، حاكم على سائر الأخبار الدالَّة على أنّ مطلق الزيادة مبطلة مثل قوله عليه السّلام : « من زاد » وقوله عليه السّلام : « لأنه زاد في فرض اللَّه » ، إلَّا أن يقال : إنّ قوله : « من زاد » ليس في مقام بيان اشتراط عدم الزيادة ليكون لا تعاد لكون معناه لا تعاد ممّا يعتبر في الصلاة حاكما عليه ، بل المقصود رفع ما لعلَّه يتوهّم من أنّ الزيادة على تقدير الابطال لا يوجب الإعادة ، وحينئذ يكون معارضا لقوله لا تعاد ، إلَّا أنّ الظاهر خلاف ذلك خصوصا مع كون الزيادة من قبيل الموانع التي يكون بيان مانعيتها غالبا بالأمر بالإعادة إذا حصلت .
مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ شمول « لا تعاد » للزيادة السهوية في غير الأركان



[1] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 8 ج 5 ص 532 .
[2] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 214 نقلا بالمعنى .

172

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست