responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 112


والعلم الإجمالي بوجود نجس بين ذلك وبين ما يبتلى به ، لعدم اقتضائه وجوب الاحتياط بمنزلة العدم ، ولهذا يكون اقتراح الشك فيه عرفا كاقتراح الشكوك في الشبهات البدوية .
والحاصل : أنّ قوله : كلّ شيء فيه حلال وحرام [1] ، وإن كان معناه : إنّ كلّ ما شك في كونه حلالا وحراما وكان اشتمال النوع في الخارج أو في الذهن على قسمين سببا للشبهة فيه ، فهو لك حلال شامل لما نحن فيه ، لأنّ الشبهة الخارجية لكونها بمنزلة العدم لا يكون اقتراح الشبهة شبهة ، في كون هذا الملاقي أو ما يبتلى به هو النجس المعلوم ، بل يكون شبهة في كون هذا الفرد داخل في عنوان النجس أم لا فتأمّل .
الثاني : أنّ الشبهة في حلَّية الشيء وحرمته قسمان :
أحدهما : ما يكون مقرونا بما يوجب الاحتياط كالشبهة في أطراف العلم الإجمالي بالحرام بين أمور محصورة .
وثانيهما : ما لا يكون كذلك الشبهات البدوية وأطراف الشبهات الغير المحصورة ، وأخبار الحلّ شاملة للقسم الثاني بجميع اقسامه ، وأمّا القسم الأوّل فهو خارج عن عمومه ، لأنّ الظاهر من الأخبار - بقرينة السؤالات وقوله : في بعض الأخبار من أجل مكان واحد يحتمل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض - أنّ المقصود بيان حكم الشبهات التي ليست بمقرونة بما يوجب الاحتياط ، وأنّ الشبهة بمجرّدها ليست كافية في وجوب الاحتراز عن المشتبه ، بل ينبغي البناء على عدم الاعتناء ، ولا ريب في أنّ ما خرج مقابله من الأطراف عن الابتلاء ومثل ملاقي المشتبه لا يكون الشبهة فيها مقرونة بما يوجب الاحتياط فيكون داخلة في الأخبار .
وبالجملة : أخبار الحلّ وإن كانت تشمل مثل الشبهة الغير المحصورة ، والبدوية ، والمحصورة ، إلَّا أنّ المقصود لمّا علم أنّه بيان حكم الشبهة من حيث هو ، لا من



[1] الكافي : ج 5 ص 313 ح 39 .

112

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست