نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 109
< فهرس الموضوعات > الثاني : اختصاص وجوب الاحتياط بالأطراف دون الآثار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بحث في ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة < / فهرس الموضوعات > والحاصل : أنّ الخطابات منها ما يقصد منها الشروع الفعلي ومنها ما يقصد تشريع الحكم ، والابتلاء والعدم انّما يلاحظ في الخطابات التي من القسم الأوّل ، دون ما يكون من القسم الثاني ، فالتمسّك بالمطلقات الواردة في بيان تشريع الحكم لا وجه له ، إذ ليست هي في مقام بيان حال المخاطب حتى يكون عدم تقييدها في هذا المقام دليلا على الإطلاق فتأمّل في الفرق بين الاعتراضين . التنبيه الثاني : لا ريب في أنّ العلم الإجمالي بوجود الحرام انّما يوجب الاحتياط خاصّة بالنسبة إلى كل واحد من المشتبهات ، وأمّا الآثار - التي موضوعها نفس ذلك الحرام غير وجوب الاجتناب - فلا يثبت للأطراف ، فمن شرب أحد الإنائين اللذين أحدهما خمر لا يثبت عليه حدّ الخمر لا لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات ، بل لأنّ موضوع الحكم غير ثابت . ومن هنا انقدح : أنّ ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة لا يكون محكوما بالنجاسة ، لأن ثبوت نجاسته موقوف على إحراز كونه ملاقيا للنجس ، وهذا المعنى غير معلوم ، فكيف يحكم بنجاسته ووجوب الاجتناب عنه . وقد يقال : إنّ تنجّس الملاقي وعدمه مبنيّان على أنّ تنجّس الملاقي انّما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس - بناء على أنّ الاجتناب عن النجس يراد به ما يعمّ الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط ، أو أنّ الاجتناب عن النجس لا يراد به الَّا الاجتناب عن العين ، وتنجّس الملاقي للنجس حكم وضعي سببي يترتّب على العنوان الواقعي من النجاسات نظير وجوب الحد للخمر - ، فإذا شكّ في ثبوته للملاقي ، جرى فيه أصل الطهارة ، وأصل الإباحة . وفيه : انّا لو سلَّمنا أنّ وجوب الاجتناب عن الملاقي وتنجّسه انّما جاء من وجوب الاجتناب عن النجس ، نقول : إنّ ذلك لا يستلزم الاجتناب عن ملاقي المشتبه بالنجس ، لأنّ تنجّز الخطاب بالاجتناب عن نفس النجس كما يكون مشروطا بوجود نجس معلوم ولو إجمالا ، كذلك تنجّز ذلك الخطابات بالنسبة إلى الملاقي موقوف على وجود ملاقي النجس على وجه يعلم . ملاقاته له ، ضرورة أنّه
109
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 109