responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 85


أزيد ، فاللازم على المكلَّف إحراز الاجتناب عن المحرّم الواقعي الكائن بين الأطراف .
وطريق إحرازه : إمّا الاحتياط لو لم يكن طريق يثبت كون بعض الأطراف محرّما واقعيا ، ولو كان فإمّا هو العلم ، وقد عرفت الكلام انّه موجب لزوال إجمال العلم بحدوثه لزوال سبب الاجمال ، وهو تردّد المتعلَّق للحكم بين الأطراف لانطباق المجمل حكمه على المفصّل حكمه ، وإمّا هو طريق التعبّدية من خبر الواحد وغيره ، وهو وإن لم يوجب زوال العلم الإجمالي ، إلَّا أنّه كالعلم في رفع الاحتياط ، لأنّ معنى حجّيته كون مؤدّاه منزّلا منزلة الواقع عند الشارع ، فما يدلّ على حرمة من الأطراف يكون محرّما واقعيا بحكم جاعل الطريق ، ويلزمه عقلا الحكم بانطباق ذلك مع الذي اشتغل ذمة المكلَّف به ، إذ ليس عنوانه إلَّا المحرّم الواقعي بين الأطراف ، وهو إمّا أحدهما أو كلاهما ، والانطباق على الأخير واضح ، وأمّا على الأوّل فلأنّ الحكم بأنّ أحد الأمرين الذين يعلم أنّ واحدا منهما حرام يكون حراما ، يلزمه الحكم بأنّ هذا هو الحرام ، إذ المفروض أنّه لا حرام الَّا واحد ، فالمجتنب عنه يكون مجتنبا عن الحرام الواقعي الذي بين الأطراف عند جاعل الطريق ، فإذا كان مجتنبا يسقط عنه الاحتياط ، لأنّه انّما كان واجبا بحكم العقل ، لأجل إحراز الاجتناب عن المحرّم الواقعي الذي كان بين الأطراف وكان ذمة المكلَّف مشغولة به ، وقد حصل إحراز ذلك بالاجتناب عمّا دلّ على حرمة الطرف .
والحاصل : أنّ الواجب على العالم إجمالا لم يكن غير الاجتناب عن الحرام الواقعي الذي بين الأطراف ، ممّا ثبت أنّه ذلك الحرام من الأطراف إذا احترز عنه فرغت ذمّته عنه ، سواء كان ثبوته بطريق تعبّدي ، أو عقلي ، وعلى الأوّل يكون الطرف الآخر مشكوكا حكمه حكم المشكوك الابتدائي ، كما أنّه على الأخير حقيقة مشكوك ، بالشك الابتدائي فأصالة البراءة جارية فيه من غير مانع ، ولكن لقائل أن يقول : إنّ الطريق لا يوجب التعيين ، لأنّ معنى حجّيته ليس الَّا أن مؤدّاه واقع ، وذلك لا يوجب الَّا ترتيب الآثار الشرعية الثابتة الواقعية على مؤدّى الطريق ،

85

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست