نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 73
الصغير الذي لا يكون قابلا لأن يكلَّف ، وهو مقطوع مغايرته مع من يستصحب الحكم ، وهذا أشبه بالقياس ، فانّ اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب من المسلَّمات ، بل حقيقته منوطة به - كما يأتي . ويشكل بأنّ هذا الكلام انما يتوجّه إذا أريد من الاستصحاب ، إثبات الحكم العقلي الثابت حال الصغر ، ضرورة أنّ موضوعه - كما ذكر - الصغير الذي لا يميّز ، ولا يكون قابلا للتكليف ، وهو معلوم الارتفاع . وأمّا إذا أريد من الاستصحاب إثبات الحكم الشرعي الذي هو على طبق الحكم العقلي الذي لم يكن مستفادا من قاعدة الملازمة ، بل من سائر أدلَّة الاحكام من الكتاب والسنّة والإجماع ، فلا وجه بهذا الإشكال فإنّ موضوع ذلك ليس هو الصغير الذي لا يميّز ، بل هو ذات المكلَّف لا بعنوان أنّه مكلَّف ، غاية الأمر إنّ ثبوت ذلك الحكم في حال الصغر يقيني وفي حال عدمه مقطوع الارتفاع بالنسبة إلى بعض الأفعال ، فلا يمكن استصحابه ، ومشكوك الارتفاع بالنسبة إلى بعض الأفعال ، فيستصحب إلى أن يعلم خلافه . وقد يستدلّ للبراءة بأنّ الاحتياط عسر . وفيه المنع ( أوّلا ) لأنّ ذلك انّما يكون من كثرة الموارد ، وهي غير مسلَّمة خصوصا بالنظر إلى مذهب الأخباري ، فإنّه إنّما يذهب إلى الاحتياط ، كما قيل في خصوص الشبهة التحريمية فيما لا نص فيه ، وفيما تعارض فيه النصّان مع عدم مرجّح منصوص ، ولا ريب أنّ هذه الموارد قليلة لا يلزم من الاحتياط فيها حرج . ( وثانيا ) أنّ ذلك لا يوجب المصير إلى البراءة ، بل الواجب الاحتياط في غير ما يظنّ بعدم التكليف فيه ، ويعمل بالبراءة هنا دفعا للحرج وترجيحا له على ما يشكّ في عدم التكليف فيه . وبالجملة : فمقتضى القاعدة إذا كان الاحتياط الكلي مستلزما للحرج ، التبعيض - على الوجه الذي اتّضح تقريره في آخر دليل الانسداد لحجية مطلق الظن .
73
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 73