responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 69


ومع هذا يكون الشبهة موضوعيّة لا يجب الاحتياط فيها باتّفاق الأخباريين والأصوليّين .
بل نقول : يمكن دفع الاشكال على الوجه الأوّل من إيجاب الاحتياط أيضا ، لأنّ اندراج الاحتياط في موضوع الخطاب بالاجتناب عن المفاسد الواقعية مشكوك فلا يجب الاحتياط ، لأنّ الشبهة فيه من الشبهة في الموضوع ، وعدم وجوب الاحتياط فيها ينافي الحكم بوجوب الاحتياط في المحتمل من حيث هو فتأمّل .
لأنّا نقول : إنّ الشبهة الموضوعية التي وقع الاتّفاق فيها من العلماء على عدم وجوب الاحتياط ، هي الشبهة الناشئة من الاشتباه في الأمور الخارجية ، دون مثل هذه الشبهة ، بل الظاهر أنّ ما يسمّونه شبهة في الموضوع هو الأول دون الثاني ، وعلى تقدير شمول الاسم فليس كل شبهة في الموضوع لا يجب الاحتياط فيها بالاتّفاق .
فالأولى في الجواب عن هذا الاشكال : التمسّك بالأخبار الخاصّة الدالَّة على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية ، كحديث الرفع [1] ، ومرسلة الفقيه [2] ويقال :
انّ مع إذن الشارع في ترك الاحتياط ، يحصل لنا القطع بعدم الضرر ، لأنّ الإذن فيما لا يؤمن من ترتّب الضرر عليه لا يصح ، إلَّا على تقدير تدارك تلك المفسدة على تقدير وجودها ، وهذا هو الوجه في عدم وجوب الاحتياط في الشبهة في الموضوع ، هذا كلَّه إذا أراد القائل بوجوب دفع الضرر - من الضرر - المضارّ الأخروية من العقاب وغيره .
وإن أراد من المضارّ الدنيوية منها .
ففيه : انّ وجوب دفع الضرر الدنيوي وإن كان ثابتا بالخطابات اللفظية ، كقوله تعالى * ( ولا تُلْقُوا ) * [3] وغيره ، إلَّا أنّ اندراج المشكوك في موضوع تلك الخطابات مشكوك ، وقد مرّ مرارا أنّ الاحتياط في الشبهات الموضوعية لا يكون



[1] الخصال : ج 2 ص 417 ح 9 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 317 ح 937 .
[3] البقرة : 195 .

69

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست