نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 69
ومع هذا يكون الشبهة موضوعيّة لا يجب الاحتياط فيها باتّفاق الأخباريين والأصوليّين . بل نقول : يمكن دفع الاشكال على الوجه الأوّل من إيجاب الاحتياط أيضا ، لأنّ اندراج الاحتياط في موضوع الخطاب بالاجتناب عن المفاسد الواقعية مشكوك فلا يجب الاحتياط ، لأنّ الشبهة فيه من الشبهة في الموضوع ، وعدم وجوب الاحتياط فيها ينافي الحكم بوجوب الاحتياط في المحتمل من حيث هو فتأمّل . لأنّا نقول : إنّ الشبهة الموضوعية التي وقع الاتّفاق فيها من العلماء على عدم وجوب الاحتياط ، هي الشبهة الناشئة من الاشتباه في الأمور الخارجية ، دون مثل هذه الشبهة ، بل الظاهر أنّ ما يسمّونه شبهة في الموضوع هو الأول دون الثاني ، وعلى تقدير شمول الاسم فليس كل شبهة في الموضوع لا يجب الاحتياط فيها بالاتّفاق . فالأولى في الجواب عن هذا الاشكال : التمسّك بالأخبار الخاصّة الدالَّة على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية ، كحديث الرفع [1] ، ومرسلة الفقيه [2] ويقال : انّ مع إذن الشارع في ترك الاحتياط ، يحصل لنا القطع بعدم الضرر ، لأنّ الإذن فيما لا يؤمن من ترتّب الضرر عليه لا يصح ، إلَّا على تقدير تدارك تلك المفسدة على تقدير وجودها ، وهذا هو الوجه في عدم وجوب الاحتياط في الشبهة في الموضوع ، هذا كلَّه إذا أراد القائل بوجوب دفع الضرر - من الضرر - المضارّ الأخروية من العقاب وغيره . وإن أراد من المضارّ الدنيوية منها . ففيه : انّ وجوب دفع الضرر الدنيوي وإن كان ثابتا بالخطابات اللفظية ، كقوله تعالى * ( ولا تُلْقُوا ) * [3] وغيره ، إلَّا أنّ اندراج المشكوك في موضوع تلك الخطابات مشكوك ، وقد مرّ مرارا أنّ الاحتياط في الشبهات الموضوعية لا يكون
[1] الخصال : ج 2 ص 417 ح 9 . [2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 317 ح 937 . [3] البقرة : 195 .
69
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 69