نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 594
فعلم مما ذكرنا : أنّ مناط الأجير الخاصّ ليس مجرّد كون العمل الذي وقّع عليه عملا خارجيا ، بل المناط كون الإجارة بحيث تستوعب زمانا خاصّا بالنسبة إلى عمل شخص خاصّ ، فافهم واغتنم . قوله : ( والأجير الخاصّ الذي يستأجر مدّة معيّنة لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلَّا بإذنه ) . ( 1 ) أقول : قد عرفت أنّ الأجير الخاصّ هو يستأجر مدة معيّنة مع قيد المباشرة ، ولعلّ عدم اعتبار المصنّف ذلك لوضوحه ، أو لأنّ الإجارة مع كون الزمان المعيّن مقدّرا - إذا لم يعتبر فيها قيد المباشرة - ترجع إلى كون الأجير هو كلَّيّ ، عامل ذلك العمل ، والمؤجر - حينئذ - لا يكون أجيرا . والحاصل : أنّ الأجير هو الذي ينقل عمل نفسه ، فاختصاصه واشتراكه إنّما هو بملاحظة التقدير بالمدّة . وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ الأجير للعمل المجرّد عن المباشرة يلحقه حكم الأجير المشترك ، والأمر في ذلك سهل . ثمَّ إنّ الأجير على هذا الوجه : إما أن يكون أجيرا على عمل خاصّ ، أو ينقل سائر منافعه . أمّا الثاني فلا إشكال في أنّه لا يجوز له العمل لغير المستأجر ، لأنّه يصرف في ملك الغير ، وقصده كون العمل لغير المستأجر لا يكون منوّعا حتى لا يكون العمل على هذا الوجه داخلا في الإجارة ، مع أنّ ذلك إن أثّر في التنويع كان النوع الحاصل منه داخلا في الإجارة ، إذ الغرض تمليكه سائر منافعه ، فتأمّل . نعم ، إن كان شاهد حال ، أو فحوى كلام فلا بأس . وأمّا الأول : فعدّ جواز عمله مطلقا ، بمعنى حرمته مبنيّ على مسألة الضدّ .
594
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 594