responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 59


لا يحصل العلم برأي الحجّة عليه السّلام من اتّفاقهم ، وإن حصل من بداهة الحكم عند العقل .
الثاني :
دعوى اتّفاق العلماء كافّة على أنّ الحكم في الشبهة التحريمية فيما لم يرد فيه نصّ هو البراءة وعدم وجوب الاحتياط ، كالشبهة الوجوبية والموضوعية ، ويمكن تحصيله من وجوه :
الأوّل : ملاحظة فتاواهم ، إذ لم ينقل من زمان المحدّثين إلى زمان أرباب التصنيف الفتوى بحرمة شيء بمجرّد احتمال حرمته مع عدم الدليل عليه .
وربما يقال : إنّ الحكم بالبراءة انّما حدث من زمان متأخّري المتأخّرين ، ولعلَّه رأي ما يتمسّك به من الاحتياط في طي الاستدلال .
ولا ريب أنّ ذلك انّما هو وجه التأييد ، فإنّهم يتمسّكون به في الشبهة التحريمية والوجوبية التي يسلَّم الاتّفاق فيها على عدم وجوب الاحتياط .
ففي عقائد الصدوق : اعتقادنا أنّ الأشياء على الإباحة حتى يرد النهي [1] ، والظاهر موافقة والده رحمه اللَّه ومشايخه له ، فان عند مخالفتهم لا يعبّر بذلك ، وانّما يقول : الذي اعتقده ، أو أفتي به .
وعن الكليني : التصريح بانّ الحكم فيما اختلف فيه الاخبار التخيير [2] .
والظاهر : أنّ بناءه فيما نحن فيه أيضا على البراءة ، لأنّ الأمر بالاحتياط في خصوص ما تعارض فيه النصّان وارد ، ولم يرد نص بالاحتياط في خصوص ما لا نصّ فيه ، إلَّا أن يقال : انّه لا ملازمة بين القول بعدم وجوب الاحتياط فيما اختلف فيه الأخبار ، والقول به فيما لم يرد فيه نصّ ، لانّه كما ورد هناك أخبار آمرة بالاحتياط ، كذلك ورد أخبار تدلّ على أنّ الحكم هو التخيير ، فيمكن أن يكون المفتي بالتخيير هناك ، إنّما يفتي به لترجيح الأخبار الدالَّة على التخيير عنده على الأخبار الخاصة الدالَّة على وجوب الاحتياط هناك ، وعلى الأخبار الدالَّة على وجوب الاحتياط في



[1] إعتقادات الصدوق ( ضمن شرح باب الحادي عشر ) : ص 107 .
[2] الكافي : ج 1 ص 9 ( خطبة الكتاب ) .

59

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست