responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 60


عموم الشبهة ، ولا يفتي به فيما لم يرد نصّ فيه ، لضعف أخبار البراءة عنده دلالة أو سندا ، ولقوّة أخبار الاحتياط عند المعارضة عنده ، لكونها مخالفة للعامة ، فإنّ بناء قاطبتهم على البراءة فيما لا نصّ فيه .
والانصاف : أنّ ظهور الفتوى بالتخيير هناك في الإفتاء بالبراءة فيما نحن فيه لا يمكن منعه .
مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ عدم الفرق بين الشبهة التحريمية التي تعارض فيه النصّان وبين ما لم يرد فيها نصّ يقضي بأنّ المفتي بالتخيير في الأوّل يفتي بعدم وجوب الاحتياط في الثانية .
ولكن يدفعه : أنّ عدم الفرق مع وجود من لا يعلم منه عدم الفرق ممنوع ، لإمكان أن يكون هو الفارق ، فلا يمكن استنباط فتوى بعض العلماء لعدم الفرق من ملاحظة إفتاء غيره بعدم الفرق ، لاحتمال أن يفرق .
وعن السيّدين : التصريح بأنّه متى لم يوجد الدليل على حكم الواقعة ، فالمرجع هو حكم العقل [1] [2] . وعن العدّة : حكم الأشياء من طريق العقل وإن كان هو الوقف ، لكنّه لا يمنع أن يدلّ دليل سمعي على أنّ الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف بل عندنا الأمر كذلك وإليه نذهب [3] . وعن الحلَّي : دعوى أنّ الرجوع إلى حكم العقل عند فقد الدليل ، ممّا اتّفق عليه المحقّقون الباحثون عن مئاخذ الشريعة [4] . وأمّا المحقّق [5] ، والعلامة [6] والشهيدان [7] ، وغيرهم ، فرجوعهم على البراءة عند فقد الدليل ، أوضح ما يستفاد من كتبهم .



[1] رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى : ص 318 .
[2] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 461 .
[3] عدة الأصول : في بيان الأشياء المحظورة والمباحة ص 296 .
[4] السرائر : ج 1 ص 46 .
[5] معارج الأصول : ص 205 و 206 .
[6] مبادي الوصول : ص 93 .
[7] تمهيد القواعد : ص 37 ، القواعد والفوائد : ج 1 ص 55 .

60

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست