responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 588


وفي صحّة ذلك من غير إرجاعه إلى تبديل المملوك بالعقد بغيره تأمّل . ومع تسليم جريانه في محلّ البحث لا يخلو عن إشكال ، حيث أنّ انفساخ العقد بالنسبة إلى المقيّد لا ينفكّ عن الموت ، فلا يبقى مورد حتى يوسّع فيه بإسقاط القيد ، فتأمّل .
وهو للوارث - إن قلنا بصحة العقد ، وممنوعيته عن التصرف بغير إذن المؤجر - أن يفسخ ، لأنّ لزوم العقد ضرر عليه ، أولا ، لأنّ حقّ الوارث يتبع حقّ المورث ، فإقدامه على ذلك بمنزلة إقدام الوارث ؟
وبعبارة أخرى : الوارث قائم مقام المورث ، فإقدام المورث إقدامه ، وجهان :
ولا يخلو الأوّل عن قوّة ، لأنّ التنزيل في الاقدام لا يكون مؤثرا في رفع الضرر ، مضافا إلى أنّ إقدام المورث على سلطنة المؤجر على منع الوارث لا يستلزم الإقدام على فوات المنفعة عليه ، بل لعلّ الشرط على هذا الوجه بجعل المعاملة سفيهة لا يقدم عليه العقلاء . ولعلّ مرجع شرط مباشرة الاستيفاء إلى سلطنة المؤجر على منع الوارث بفسخ العقد ، أو سلطنة المؤجر على منع الوارث ، وسلطنته على الفسخ إن منعه .
ويمكن أن يقال : بفوات المنفعة لعدم تسليم العين ينفسخ العقد ، لكون التلف قبل القبض ، فلا ضرر على الوارث . وفيه : أنّ الصبر إلى حصول الفوت ، وانقطاع سلطنته عن المنفعة ، وبدله ضرر - أيضا - عليه .
هذا غاية ما اقتضاه النظر عاجلا ، ولكنّه يحتاج إلى مزيد تأمّل ، واللَّه الهادي .
ثمَّ إنّ بعض الشرّاح [1] - نور اللَّه ضريحهم - زاد بعد قول المصنف : ( بنفسه ) قيد ( لنفسه ) ، وحكم بمقتضاه بفساد الإجارة الثانية .
قلت : فساد الإجارة على تقدير صحة هذا الشرط يظهر وجه ما مرّ ، إلَّا أنّ في صحته تأمّلا ، لأنّ إرجاعه إلى القيد لا يمكن ، لأنّ جهة الانتفاع لا تكون مقسما للمنفعة ، وكونه شرطا - كما هو الظاهر - يرجع إلى شرط عدم نقل المنفعة إلى الغير .
ولو بشرط مباشرة المستأجر الأوّل للاستيفاء ، فيكون كشرط عدم البيع في البيع ،



[1] جواهر الكلام : فيما لو شرط استيفاء المنفعة بنفسه ج 27 ، ص 260 .

588

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست