responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 58


هذا التوجيه يتمّ الاستدلال في كلّ مشتبه ، إذ لا محالة مندرج في عنوان كلَّى يكون قسم منه حراما ، وقسم منه حلالا ، ولا أقلّ من عنوان فعل ، أو أكل ، أو شرب ، فلا وجه لاختصاصه ببعض الموارد دون بعض ، كما حكي عن الموجّه .
وقد يورد على المستدلّ بالحديث : بأنّه على ما ذكره يلزم استعمال قوله : « فيه حلال وحرام » في معنيين : أحدهما : فيه قابلية الحلّ والحرمة ، والآخر : فيه حلال محقّق وحرام محقّق ، إمّا في نفس الأمر ، أو عندنا ، وهو غير جائز .
وبأنّه يلزم على ما ذكره استعمال قوله : « حتى تعرف الحرام منه » في معنيين :
أحدهما : حتى تعرف من الأدلَّة الشرعيّة ، إذا كان المشتبه كلَّيا مجهول الحكم .
والثاني : حتى تعرف من الخارج ، إذا كان الاشتباه من الأمور الخارجية ، ولا يخفى ما فيه .
هذه جملة ما يمكن الاستدلال به من الأخبار ، ولا بدّ - على تقدير تماميّة دلالتها - ملاحظتها مع ما يدلّ على الاحتياط ، وعلاج التعارض بينهما على مقتضى قواعد العلاج ، ومعرفة ما يجب العمل به منهما .
وأمّا الإجماع : فتقريره من وجهين :
الأوّل :
أنّ الحكم فيما لم يرد دليل نقلي أو عقلي على كونه محرّما - من حيث هو هو لا من حيث كونه مجهول الحكم - البراءة بإجماع المجتهدين والأخباريين كافّة ، ولا ريب انّ هذا الإجماع لا يثبت به شيء إلَّا بعد إبطال جميع ما به يستدلّ على وجوب الاحتياط ، فإنّ أدنى ما يتّصف باعتبار من الأدلَّة إذا دلّ عليه ، يكون واردا على هذا الإجماع .
بل ربما يناقش بأنّه إجماع على أمر عقلي ولا يكشف ذلك عن رأي المعصوم عليه السّلام ، لجواز أن يكون كلّ حاكما بالبراءة بمقتضى حكم عقله واستكشاف رأي المعصوم من الاتّفاق انّما هو في غير المستقلات العقلية ، إذ فيها لا يمكن الجزم بأنّ اتّفاقهم على ذلك نشأ من العلم برأي الحجّة ، لجواز أن يكون ذلك الاتّفاق لحكم عقل كل واحد على طبق ما حكم به عقل الباقين ، ومع هذا الاحتمال

58

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست