responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 579


غير المستأجر الأوّل في إجارة الدار - مثلا - فضولي ، يقف على إجارة المالك ، وأمّا بالنسبة إلى غير ذلك فالظاهر صحة الإجارة .
نعم ، للمستأجر الثاني خيار يشبه خيار التبعّض - وسيأتي بيانه - ودعوى بطلان الإجارة - نظرا إلى أنّ بعض المنفعة لا يمكن تسليمه - مدفوعة بأنّ القدرة على التسليم ، مع العلم بحصول الإذن ، أو رجائه على الإشكال فيه حاصلة .
وإن كان شرطا : فإن أريد منه عدم سلطنة المستأجر على تسليطه الغير - شرعا - على الاستيفاء ، الراجع إلى عدم السلطنة على النقل إلى الغير فالشرط فاسد ، ولا كلام فيه ، لأنّه مناف لمقتضى العقد .
وإن أريد منه عدم النقل إلى الغير ، فإن قلنا : إنّ مقتضى أدلَّة الشرط بطلان الإجارة - كما قيل في شرط عدم الفسخ في البيع باطل - فلا إشكال في وقوف الإجارة على إذن المالك ، وإلَّا فالظاهر الصحة ، وللمالك خيار تخلَّف الشرط .
وإن أريد منه عدم استيفاء الغير - كما هو الظاهر - وكان الاشتراط عليه للحاظ قدرته على تسليط الغير على الاستيفاء كان مقتضى الشرط عدم السلطنة على ذلك .
وذلك لا يوجب عدم السلطنة على الإجارة .
نعم ، إن لم يكن استيفاء المستأجر الأوّل ، عن الثاني ممكنا أمكن الحكم بفساد الإجارة . حيث أنّ تملك ما لا يحصل السلطنة عليه بوجه من الوجوه معاملة سفهية ، إلا أن يقال :
إنّ رجاء ارتفاع المانع يخرجها عن السفهية ، مع أن السلطنة على النقل ولو إلى المالك حاصلة .
[ الأمر الثاني ] ثمَّ إن سلَّم العين إلى المستأجر الثاني استوفى منها شيئا من المنفعة ، أو لم يستوف كان للمؤجر الأوّل خيار تخلَّف الشرط ، وللمستأجر الثاني إن قلنا بصحّة الإجارة خيار تعذّر التسليم ان لم يسلم إليه المنفعة بعضا أو كلا إن كان جاهلا بالحال ، أو كان عالما مع البناء على التسليم بوجه شرعيّ ، أو مطلقا كما هو ظاهر العقد .

579

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست