responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 578


غاية الأمر أنّه بتسليم الأجير نفسه ، وانقضاء مدّة يمكن فيه العمل يستقر الأجرة عليه .
نعم ، لو فرض إمكان استيفاء العمل ، بعد انقضاء المدّة المفروضة - كما إذا كان أجير العمل في الذمّة - كان له إلزامه بأحد الأمرين : من تسليم العين للعمل ، أو إسقاطه لما في الذمّة وتسليم الأجرة .
قوله : ( وأن يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ، ولو شرط ذلك فسلَّم العين المستأجر إلى غيره ضمنها ) .
( 1 ) أقول : الكلام - هنا - يقع في أمور :
الأمر الأوّل :
قد يقال : إنّ هذا الشرط راجع إلى تنويع المنفعة ، لأنّ المنفعة كلَّيّ قابل للتنويع . وقد قرّر في البيع أنّ القيد - إذا كان المبيع جزئيا - راجع إلى الشرط ، والشرط - إذا كان المبيع كلَّيّا - راجع إلى القيد .
فلو قال : بعتك عبدا ، وشرطت أن يكون كاتبا راجع إلى بعتك العبد الكاتب .
أقول : لا نسلَّم أنّ مناط رجوع الشرط إلى التنويع كون المعقود عليه كلَّيّا ، بل المناط كون الشيء في نظر المتعاقدين منوّعا ، ومجرّد كون الشيء منوّعا في الواقع لا يكفي في قصد التنويع .
ولا ريب أنّ مباشرة الفاعل ليست من منوّعات المنفعة عند العرف ، كما أنّ كون الاستيفاء لنفسه لا يكون منوّعا .
نعم ، الفرق بينهما : أنّ اعتبار التنويع في الاستيفاء بنفسه أسهل من اعتباره في الاستيفاء لنفسه . حيث أنّ الأوّل مقسّم خارجيّ ، والثاني اعتبار عقليّ محض .
الثاني في صحة إجارة المستأجر لغيره لوجه العموم مع هذا الشرط .
فنقول : إن قلنا بكونه راجعا إلى التنويع فلا إشكال في أنّه بالنسبة إلى سكنى

578

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست