نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 577
من أنّه لا حقّ له على العين ، بل يجب عليه تسليم العمل حيث إرادة المستأجر ، وإنّما يستحقّ الأجرة إذا سلَّم نفسه للعمل ولو لم يستوفه المستأجر ، بل إذا منعه من العمل وإثبات اليد لم يملك . ومنع اليد على العين ، وكان ضامنا لها غايته أنّه يستحقّ الأجرة بالتسليم ، وله إلزامه بقبض العمل إذا كان مطلقا من حيث المدّة ، والرجوع إلى الحاكم . ومن أنّه إذا كان المستأجر الذي يستوفي المنفعة لنفسه ، ويعود نفعه اليه مسلطا على تسليم العين إلى غيره كان الأجير الذي يعمل للمالك أولى بتلك . والأقوى هو الأوّل . وربّما يستدل في المسألة السابقة أيضا بالأولية فيقال : الأجير الذي يستحقّ العمل إذا جاز له التسليم إلى الغير كان مالك المنفعة أولى بذلك ، وفيه ، وفي سابقة ما لا يخفى . وهل للحاكم إلزام المالك بالتسليم إذا رجعا إليه في المسألتين ، أوله الإلزام في الأولى ، دون الثانية ، أو لا يلزم مطلقا ؟ وجوه . وتنقيح الكلام : أنّ إجبار مالك العين على الاذن مناف لسلطنته ، والحكم بالصبر على مالك المنفعة حتى يسلَّم اليه العين ضرر . فيمكن أن يقال : إنّ مقتضى حكومة أدلة الضرر على أدلَّة السلطنة هو الإجبار على الإذن . وأن يقال : إن الضرر يندفع بجعل الخيار وفسخ العقد ، ولو شرط المؤجر عدم الخيار لأجل تعذر التسليم ، وقلنا بصحة هذا الشرط - كان مقدّما على الضرر - فلا وجه لإلزام مالك العين على الإذن . ومن هنا ظهر : أنّه ليس للحاكم انتزاع العين من المالك ، وتسليمه من المستأجر قهرا عليه ، بل هذا أولى ممّا سبق . كما لا يخفى هذا كلَّه في امتناع المالك تسليم العين المستأجرة من مستأجره . وأمّا امتناع المالك من تسليم العين للأجير فالظاهر أنّه لا يوجب إجباره على التسليم .
577
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 577